فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 347

حلف فلا حق لها وإن نكل أجله سنة فإذا مضت وادعى الوصول وأنكرت فالقول له مع يمينه فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت فإن اختارت نفسها بانت وفي المشهور لا تبين بل بقول له القاضي طلقها فإن أبى فرق القاضي بينهما وغذا فرق القاضي في الجب والعنة كان طلاقًا خزانة الفتاوى لفرق أمير فإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع اليمين منه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه وإنما يثبت بقول النساء الثيابة لا الوصول معين الحكام ، الأصل العدم فيها فروع منها القول قولها في الوطئ لأن الأصل العدم لكن قالوا في العنين لو ادعى الطئ وأنكرت وقلن بكر خيرت وإن قلن ثيب فالقول له لكونه منكر استحقاق الفرقة عليه والأصل السلامة من العنة أشباه لو اشترى الصغير سوى الطعام والكسوة ونقد الثمن من ماله يرجع على الصبي وإن لم يشترط هذه في الأصل وهذا إذا لم يكن للصبي دين على الأب أما إذا كان عليه دين فأدى جهره ولم يشهد ثم قال بعد ذلك إنما أديت مهره عن دينه الذي علي صدق لو قال الزوج \دخلت بها وقالت خلا بي ولم يقع علي لأني لم أمكنه من نفسي حتى أقبض المهر فالقول قولها والخلوة ليست كالدخول وإنما جعلت كالدخول في حق تأكد المهر والعدة ولهذا لو طلقها بعد الخلوة لا يمكنه مراجعتها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت