فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 347

ولاية الاسترداد يشهد عند بعث الجهاز أنه عارية ويجعل للجهاز نسخة ويكبت في ذلك إقرار البنت أنها عارية في يدها ويشهد على ذلك قالوا وتمام الاحتياط في ذلك أن يشتري الأب جميع ما في هذه النسخة من البنت بثمن معلوم أنها تبرئ الأب من الثمن إن كانت بالغة لاحتمال أن الأب كان اشترى لها بعض ذلك في صغرها فكان الأوط ما قلنا ولو أدخل على الرجل امرأته ولم يعرفها أو دخل الرجل على امرته فمكث ساعة ثم خرج ولم يعرفها اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث لا تكون خلوة ويصدق أنه لم يعرفها مريض بشيء بامرأته وأدخلت عليه وبقولا يشعر بها فخرجت بعد الصبح فأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها ثم طلقها وادعت المرأة أنه علم بذلك كان القول قول الزوج أنه لم يعلم قاضي خان ولو كان الرجل يصل إلى غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق الخصومة فإذا خاصمت إلى القاضي يسأل الزوج فإن قال وصلت إليها في هذا النكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيبًا القول قوله فإن قالت أنا بكر فالقاضي يريها النساء والمرأة الواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول قول الزوج وإن قلن هي بكر كان القول قولها في عدم الوصول إليها وإن شهد البعض بالبكارةوالبعض بالثيابة يريها غيرهن وإن مضت السنة من وقت التأجيل ولم تخاصمه زمانًا لا يبطل حقها وإن طاوعته في المضاجعة في تلك الأيام وإن خاصمته إلى القاضي إن كانت ثيبًا كان القول قوله كل ذلك من فتاوي قاضي خان ، ادعى الزوج الوصول إليها فأنكرت هي نظرت إليها النساء والثنتان أفضل فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن ثيب يحلف الزوج بالله لقد أصبتها لعل بكارتها زالت بوجه آخر فيشترط مع الشهادتين فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت وكيف يعرف أنها بكر أو ثيب قيل أن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب قيل تكسر البيضة وتصب في فرجها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر وإن كانت ثيبًا وادعى الوصول فأنكرت هي فالقول له مع يمينه فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت