ولاية الاسترداد يشهد عند بعث الجهاز أنه عارية ويجعل للجهاز نسخة ويكبت في ذلك إقرار البنت أنها عارية في يدها ويشهد على ذلك قالوا وتمام الاحتياط في ذلك أن يشتري الأب جميع ما في هذه النسخة من البنت بثمن معلوم أنها تبرئ الأب من الثمن إن كانت بالغة لاحتمال أن الأب كان اشترى لها بعض ذلك في صغرها فكان الأوط ما قلنا ولو أدخل على الرجل امرأته ولم يعرفها أو دخل الرجل على امرته فمكث ساعة ثم خرج ولم يعرفها اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث لا تكون خلوة ويصدق أنه لم يعرفها مريض بشيء بامرأته وأدخلت عليه وبقولا يشعر بها فخرجت بعد الصبح فأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها ثم طلقها وادعت المرأة أنه علم بذلك كان القول قول الزوج أنه لم يعلم قاضي خان ولو كان الرجل يصل إلى غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق الخصومة فإذا خاصمت إلى القاضي يسأل الزوج فإن قال وصلت إليها في هذا النكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيبًا القول قوله فإن قالت أنا بكر فالقاضي يريها النساء والمرأة الواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول قول الزوج وإن قلن هي بكر كان القول قولها في عدم الوصول إليها وإن شهد البعض بالبكارةوالبعض بالثيابة يريها غيرهن وإن مضت السنة من وقت التأجيل ولم تخاصمه زمانًا لا يبطل حقها وإن طاوعته في المضاجعة في تلك الأيام وإن خاصمته إلى القاضي إن كانت ثيبًا كان القول قوله كل ذلك من فتاوي قاضي خان ، ادعى الزوج الوصول إليها فأنكرت هي نظرت إليها النساء والثنتان أفضل فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن ثيب يحلف الزوج بالله لقد أصبتها لعل بكارتها زالت بوجه آخر فيشترط مع الشهادتين فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت وكيف يعرف أنها بكر أو ثيب قيل أن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب قيل تكسر البيضة وتصب في فرجها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر وإن كانت ثيبًا وادعى الوصول فأنكرت هي فالقول له مع يمينه فإن