فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 347

اختلفا فقال صاحب القطن غزلته بإذني وقالت غزلته بغير إذنك كان القول قول صاحب القطن لأان المرأة تدعي تملك القطن وهو ينكر وإن حمل قطنا إلى بيته ولم يقل شيئًا فغزلته إن كان الزوج بياع القطن كان القول لها وعليها مثل ذلك القطن لأن الاهر من حاله أنه كان يشتري القطن لأجل البيع وإن لم يكن يباع القطن إن كان الزوج يدعي الإذن كان القول قوله لأن الظاهر من حاله أنه يحمل القطن إلى بيته لتغزل المرأة فكان الإذن ثابتًا دلالة كما لو طبخت طعامًا من اللحم الذي جاء به وكذا لو اختلفا في الكرباس فقال الزوج للمرأة دفعت إلى الحايك لينسجه بإذني وقالت دفعت بغير إذنك كان القول قول الزوج ولو قال الزوج كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها فقالت المرأة لم يطلقني ذلك الزوج كان القول قول الزوج ولا يقبل قول المرأة فإن حضر رجل وادعى أنه هو الزوج الذي أقر به الزوج الثاني وصدقته المرأة في ذلك وكذبه الزوج الثاني كان القول قول الزوج الثاني لأنه ما أقر بالنكاح لمعلوم هنا ، رجل زوج بنته البالغة وطلب مهرها فقال الزوج دخلت بها ولم تكن بكرًا وقال الأب لا بل هي بكر في منزلي القول قول الأب الأب إذا أقر بقبض المهر فإن كانت البنت بكرًا صدق كل ذلك من فتاوى قاضي خان من كتاب النكاح ، سئل عن رجل تزوج امرأة وزفت إليه بقماش وحلي ومصاغ ونحاس وغر ذلك والزوجة حرة بالغة ثم بعد ذلك ادعى والدها أن جميع ما مع ابنته له ليس ملكها وادعت ابنته المذكورة أنه ملكها ليس له ولا لوالدتها في شيء منه حق فقول من يسمع أجاب القول قول الأب والأم أنهما لم يملكها وإنما هو عارية عندها مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن مثل الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للبنت قاري الهداية ، أقول هذه المسئلة مذكورة في كثير من الكتب والإمام قاضي خان ذكرها في كتاب النكاح والهبة والوديعة وقال عند ذكرها في كتاب النكاح بعد التفصيل في الجواب فإن أراد الأب أن يكون له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت