وإن ماتا جميعًا واختلف ورثتهما في قدر المسمى قال أبو حنيفة رحمه الله القول قول ورثةالزوج قل أو كثر وقال أبو يوسف القول قول ورثة الزوج إلا أن يأتوا بشيء مستنكر وقال محمد يحكم مهر المثل وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما في أصل التسمية كان القول قول منكر التسمية ولا يقضي لها بشيء في قول أبي حنيفةولالا يقضي بمهر المثل قالوا والفتوى على قولهما قاضي خان ، ولو تزوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل التسليم إليها واختلفا في قيمته كان القول قول الزوج وكذا لو تزوجها على ثوب بعينه فهلك الثوب قبل التسليم وختلفا في قمة الثوب كان القول قول الزوج ولو تزوجها على إبريق فضة أو ذهب فهلك قبل التسليم واتلفا في وزن كان القول قول الزوج وإن مات الرجل وبقيت المرأة ووقع الاختلاف بين المرأة و واراث الرجل فما يكون للرجال عادة كان القول قول الوارث والباقي للمرأة وإن ماتت المرأة وبقي الرجل فما يكون للنساء فالقول في ذلك قول وارث المرأة والباقي والمشكل للحي منهما وهو الرجل وقال أبو يوسف ومحمد الحكم بعد موت أحدهما هو الحكم في حسابتهما ولو مات الزوج فقال وارثه للمرأة كان طاقك ثلاثًا في الصحة وأراد أن يأخذ المتاع من المرأة لا يقبل قوله إلا ببينة ويكون المتاع لها في قول أبي حنيفة لأن عنده المشكل للحي منهما فيكون القول قولها مع يمينها بالله ما تعلم أنه طلقها فإن نكلت أو أقرت كان المشكل للوارث وإن اختلف الزوجان في البيت الذي يسكنان فيه كل واحد يدعي أنه له كان القول قول الزوج في ذلك فإن أقامت المرأة البينة أو أقاما جميعًا يقضي ببينة المرأة لأنها خارجة معنى وإن اختلفا في الأجر فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول قول الزوج مع مميز لأنه أنكر الإجارة والأجر وإن اختلفا فقال الزوج إنما أديت لتغزليه له وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول قول الزوج لأن الإذن يستفاد منجهته فيكون القول قوله مع اليمين وإن