فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 347

تذكر في الهدايا وإنما تذكر ليرجع فكان ذكر القيمة بمنزلة الشرط الرجوع وإن اختلفا في ذكر القيمة كان القول قول أم المراة مع يمينها لأن حاصل الاختلاف راجع إلى شرط الضمان لأن ذكر القيمة بمنزلة شرط الضمان قال المصم وينبغي أن يكون القول قول الزوج لأن أم المرأة تدعي الإذن باستهلاك بغير عوض وهو ينكر ذلك فيكون القول قوله كمن دفع إلى غيره دراهم وأنفقها فقال صاحب الدراهم أقرضتكها وقال القابض لا بد وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع اليمين على دعوى الآخر فإن قال الزوج المهر ألف وقالت هي ألفان ومهر مثلها ألف أو أقل كان القول قوله مع اليمين بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبتت الزيادة وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين بالله أنها ما تزوجت بألف فإن نكلت ثبت الألف وإن اختلفا في المهر بعد الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تحكم متعة مثلها فإنما شهدت له كان القول قوله مع اليمين على دعوى الأخرفات كانت المتعة بينهما تحالفًا في جواب الجامع الكبير وفي جواب الجامع القول قول الزوج مع يمينه وقال أبو يوسف القول قول الزوج في الوجوهكلها إلا أن يأتي بشيء مستنكر واختلف في المستنكر قال الحسن بن زياد المستنكر أن يكون مهر مثلها عشرة آلاف درهم والرجل يدعي النكاح بعشرة وقال سعيد بن معاذ المروزي المستنكر أن يقول الرج لتزوجتها بخمر أو خنزير وقال بعضهم أن يدعي الزوج لما لا يتزوج مثلها به عادة وعليه الاعتماد وإن اختلفا في أصل التسمية وأحدهما يدعي تسمية المهر والآخر ينكر كان القول قول المنكر ويقضي لها بمهر المثل هذا وما لو اختلف الزوجان قبل الطلاق في الوجوه سواء وغذا مات أحدهما واختلف الحي وورثت الميت فهذا ومالو اختلف الزوجان في حياتهما سوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت