تذكر في الهدايا وإنما تذكر ليرجع فكان ذكر القيمة بمنزلة الشرط الرجوع وإن اختلفا في ذكر القيمة كان القول قول أم المراة مع يمينها لأن حاصل الاختلاف راجع إلى شرط الضمان لأن ذكر القيمة بمنزلة شرط الضمان قال المصم وينبغي أن يكون القول قول الزوج لأن أم المرأة تدعي الإذن باستهلاك بغير عوض وهو ينكر ذلك فيكون القول قوله كمن دفع إلى غيره دراهم وأنفقها فقال صاحب الدراهم أقرضتكها وقال القابض لا بد وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع اليمين على دعوى الآخر فإن قال الزوج المهر ألف وقالت هي ألفان ومهر مثلها ألف أو أقل كان القول قوله مع اليمين بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبتت الزيادة وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين بالله أنها ما تزوجت بألف فإن نكلت ثبت الألف وإن اختلفا في المهر بعد الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تحكم متعة مثلها فإنما شهدت له كان القول قوله مع اليمين على دعوى الأخرفات كانت المتعة بينهما تحالفًا في جواب الجامع الكبير وفي جواب الجامع القول قول الزوج مع يمينه وقال أبو يوسف القول قول الزوج في الوجوهكلها إلا أن يأتي بشيء مستنكر واختلف في المستنكر قال الحسن بن زياد المستنكر أن يكون مهر مثلها عشرة آلاف درهم والرجل يدعي النكاح بعشرة وقال سعيد بن معاذ المروزي المستنكر أن يقول الرج لتزوجتها بخمر أو خنزير وقال بعضهم أن يدعي الزوج لما لا يتزوج مثلها به عادة وعليه الاعتماد وإن اختلفا في أصل التسمية وأحدهما يدعي تسمية المهر والآخر ينكر كان القول قول المنكر ويقضي لها بمهر المثل هذا وما لو اختلف الزوجان قبل الطلاق في الوجوه سواء وغذا مات أحدهما واختلف الحي وورثت الميت فهذا ومالو اختلف الزوجان في حياتهما سوا