فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 347

على أن يكون القول قول الوثرة لأنهم أنكروا سقوط الدين لأن الهبة حادثة فيحتال إلى أقرب الأوقات ،

مطلب رجل اشترى لامرأته متاعًا:

رجل اشترى لامرأته متاعًا ودفع إليها أيضًا دراهم حتى اشترت متاعًا ثم اختلفًا فقال الزوج هو من المهر وقالت المراة هدية ذكر في الكتاب أن القول قول الزوج إلا في الطعام الذي يؤكل وفسروا ذلك وقالوا إن كات تمرًا أو دقيقًا أو عسلًا أو شيئًا يبقى كان القول فيه قول الزوج وإن كال مثل اللحم والخبز والشيء الذي لا يبقى لا يقبل فيه قول الزوج وقال أبو القاسم الصفار كل متاع لا يجب على الزوج شراؤه لها كان القول فيه قول الزوج إنه من المهر وما كان واجبًا على الزوج مثل الدرع والخمار لا يقبل فيه قول الزوج ، رجل بعث إلى امرأته متاعًا وبعث أبو المرأة إلى الزوج متعًا أيضًا ثم قال الزوج الذي بعثته كان صداقًا كان القول قول الزوج مع يمينه ، رجل تزوج امرأة وبعث إليها هدايًا وعوضت المرأة لذلك عوضًا وزنت اليد ثم فارقها فقال الزوج كنت بعثت ذلك عمادية وأراد أن يسترده وأرادة المرأة استرداد العوض أيضًا قالوا القول للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك وللمرأة أي تسترد ما بعثت لأنها تزعم أنها بعثت عوض الهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن صح عوضًا فكان لكل واحد منهما أن يسترد متاعه ، امرأة ادعت بعد وفات زوجها أن لها عليه ألف درهم من المهر قبل قولها إلى تمام مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن عنده يحكم مهر المهل قاضي خان ، امرأة ماتت فاتخذت أمها ما (( ) )وبعث الزوج إلى أم المرأة بقرة فذبحت البقرة وأنفقتها في أيام المأتم ثم أراد الزوج أن يرجع بقيمة البقرة قالوا إن اتفقا أن يبعث إليها لتذبح وتطعم من اجتمع عندها في المأتم ولم يذكر القيمة لا يرجع لأنها استهلكت وأنفقت بإذن من غير شرط الرجوع وإن اتفقا إن بعث إليها وذكر القيمة كان له أن يرجع عليها لأنهما اتفقا أن شرط عليه الرجوع لأن القيمة لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت