قولك قاضي خان ، قوله لو تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك هي أختي أو ابنتي أو أمي من الرضاع ثم قال أوهمت وليس الأمر كما قلت لا يفسد النكاح بينهما ولو ثبت على إقراره وقال الأمر كما قلت إذا شهد عليه شهود فرق بينهما فإن جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده وكذلك لو قال هي ابنتي أو أختي وليس لها نسب معروف ثم قال أوهمت صدق قاضي خان ، وكذا إذا قال لغير معروفة النسب ذلك ثم ادعى أنه وهم يصدق وهذا كله استحسان وفي العتق نأخذ بالقياس ونحكم بالعتق في قوله لعبده هذا ابني أو لأمته هذه ابنتي ولا ينفعه الرجوع ولو قال لزوجته هذه بنتي من النسب ولها نسب معروف ومثلها يولد له لم يفرق وإن أصر على ذلك لأنه مكذب شرعًا بزازية من الطلاق ، رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر فقال الزوج الولد ولدي بسبب أوجب أن يكون الولد لي وقالت المرأة لا بل هو من الزنا في رواية القول قول الزوج وفي رواية القول قولها وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت النكاح والمسألة بحالها كان القول قول الزوج وفي رواية الحسن القول قول المراة ، امرأة قالت في عدة الوفاة لست بحامل ثم قالت من الغد أنا حامل كان القول قولها فإن قالت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها إلا أن تأتي بالولد لأقل من ستة أشهر من موت زوجها فيقبل قولها ويبطل إقرارها بانقضاء العدة ، رجل قبض صداق ابنته ثم ادعى أنه رد على الزوج وصدقه الزوج وكذبته البنت قالوا إن كانت بكر لا يصدق الأب إلا ببينة لأنه يملك قبض صداق البكر فإذا برئ الزوج بقبضه لا يملكه الرد عليه وإن كانت ثيبًا كان القول قول الأب لأنه لا يملك قبض صداق الثيب فإذا دفع الزوج إليه كان أمانة والمودع إذا ادعى رد الوديعة كان القول قوله ، امرأة ماتت وقال الزوج وهبت مهرها مني في صحتها وقالت الورثة وهبت في مرضها التي ماتت فيه قال بعض مشايخنا رحمهم الله القول قول الزوج وذكر في وصايا الجامع الصغير ما يدل