الصفحة 12 من 17

لا يذكر حلق اللحية إلى زمن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية"المتوفى سنة 728هـ، فإن عامة متأخريهم يعولون على اختياره ، وأما المذهب قبله فعلى استحباب إعفاء اللحية !!)."

اتق الله يا أبا محمد ، والله إنك مسؤول عن هذا الكلام ، كيف تريد أن أتعقبك؟! وعن أي شيء أيضا ؟!

أولا: لم يذكر أحد من أصحابنا الحنابلة غير التحريم ، سواء كانوا نقلوا عن شيخ الإسلام أم من غيره ، كل كتبنا التي فيها الكلام عن حلق اللحية تنص على التحريم دون استثناء ، وقد ذكره ابن تيمية وابن مفلح والمرداوي والبهوتي ، بل نص الحنابلة عن على حرمة الاستئجار لحلق اللحية !

ثانيا:

انظروا إلى ما عقب به بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله:

( أما المذهب قبله - يقصد شيخ الإسلام - فعلى استحباب إعفاء اللحية! ) .

ما شاء الله تبارك الله على هذه الفائدة !!!

يا أبا محمد: لماذا حولت على مسألة الإعفاء؟!!

نحن نتكلم عن الحلق أنسيت أم ماذا حصل لك؟!

ولماذا هذه المراوغة ؟!!

أرجو أن تضع هذه الألفاظ في عينك"إعفاء ، قص ، تحديد ، الأخذ منها"ونحوها أنها ليست محل البحث ! وما كبر كتابك إلا بمثل هذا!!

واصلوا معي القراءة يا قراء لكلام أبي محمد ، لإثبات أن الحنابلة مذهبهم استحباب الإعفاء - وأعانكم الله على الكلام المكرور -

قال:

( فقد قال الفقيه ابن مفلح - المتوفي سنة 763هـ -:

"وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب"ثم ذكر حديث الأمر بالمخالفة للمشركين والمجوس ، وحديث زيد بن أرقم في الأخذ من الشارب ، وقال: هذه الصيغة تقتضي التحريم عند أصحابنا ، وقال ابن مفلح:"ويسن أن يعفي لحيته"ولم يجاوز هذا القدر في حكم الإعفاء وهي عبارة الاستحباب ).

طيب يا أبا محمد دعني أتأمل كلامك -على وضوحه- ولكن ما حيلتي:

1 -قول ابن مفلح:"إن ابن حزم نقل الإجماع على أن إعفاءها فرض"فيه ملحوظتان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت