لا يذكر حلق اللحية إلى زمن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية"المتوفى سنة 728هـ، فإن عامة متأخريهم يعولون على اختياره ، وأما المذهب قبله فعلى استحباب إعفاء اللحية !!)."
اتق الله يا أبا محمد ، والله إنك مسؤول عن هذا الكلام ، كيف تريد أن أتعقبك؟! وعن أي شيء أيضا ؟!
أولا: لم يذكر أحد من أصحابنا الحنابلة غير التحريم ، سواء كانوا نقلوا عن شيخ الإسلام أم من غيره ، كل كتبنا التي فيها الكلام عن حلق اللحية تنص على التحريم دون استثناء ، وقد ذكره ابن تيمية وابن مفلح والمرداوي والبهوتي ، بل نص الحنابلة عن على حرمة الاستئجار لحلق اللحية !
ثانيا:
انظروا إلى ما عقب به بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله:
( أما المذهب قبله - يقصد شيخ الإسلام - فعلى استحباب إعفاء اللحية! ) .
ما شاء الله تبارك الله على هذه الفائدة !!!
يا أبا محمد: لماذا حولت على مسألة الإعفاء؟!!
نحن نتكلم عن الحلق أنسيت أم ماذا حصل لك؟!
ولماذا هذه المراوغة ؟!!
أرجو أن تضع هذه الألفاظ في عينك"إعفاء ، قص ، تحديد ، الأخذ منها"ونحوها أنها ليست محل البحث ! وما كبر كتابك إلا بمثل هذا!!
واصلوا معي القراءة يا قراء لكلام أبي محمد ، لإثبات أن الحنابلة مذهبهم استحباب الإعفاء - وأعانكم الله على الكلام المكرور -
قال:
( فقد قال الفقيه ابن مفلح - المتوفي سنة 763هـ -:
"وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب"ثم ذكر حديث الأمر بالمخالفة للمشركين والمجوس ، وحديث زيد بن أرقم في الأخذ من الشارب ، وقال: هذه الصيغة تقتضي التحريم عند أصحابنا ، وقال ابن مفلح:"ويسن أن يعفي لحيته"ولم يجاوز هذا القدر في حكم الإعفاء وهي عبارة الاستحباب ).
طيب يا أبا محمد دعني أتأمل كلامك -على وضوحه- ولكن ما حيلتي:
1 -قول ابن مفلح:"إن ابن حزم نقل الإجماع على أن إعفاءها فرض"فيه ملحوظتان: