فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 223

11] 52 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا حفص بن عمر، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك إلى بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: «دباغها طهورها» .

وهكذا رواه شعبة بن الحجاج، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة في أصح الروايتين عنه، عن قتادة موصولا [1] .

15 -باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وانهما نجسان وهما حيان [2]

(1) - قال ابن التركماني: سكت [البيهقي] عنه والجون مجهول، كذا عن أحمد بن حنبل وابن المدينى وابن عدى.

قلت: نعم مجهول، وحديثه هذا مذكور في ترجمته من» ميزان الإعتدال «، والحديث صححه الحافظ في» التلخيص «رقم (44) ونقل الشوكاني في» النيل « (1/ 113) أن الأثرم أعله بجهالة الجون بن قتادة،

فالحديث حكمه ثابت وهذه الطريق ضعيقة.

(2) - قال ابن التركماني: استدل على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم (لا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب) وقد بين فيما مضى في (باب جلد الميتة) رواه عن مجاهيل، ثم إن البيهقى حمله على ما قبل الدبغ، فكيف يستدل به هاهنا على أن المنع من الانتفاع يجلد الكلب والخنزير بعد الدبغ؟ وعلى تقدير صحة هذا الحديث فهو شامل الغير الكلب والخنزير أيضًا، وهو لا يقول بذلك.

قلت: بل له دليل في حديث أبي هريرة هذا، فالانتقاد عليه هنا منتقد؛ فبما أنه ضعف حديث ابن عكيم فيما مضى فإنما ذكره هنا في الباب، والدلالة المقصودة في حديث أبي هريرة المذكورة في الباب وليس معتمدًا على حديث ابن عكيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت