1 ـ التشريعات الحكومية (صدرت عن النبيّ(ص) باعتباره حاكمًا).
2 ـ الأحكام الأوّلية .
3 ـ الأحكام الثانوية .
الدولة ومنطقة الفراغ التشريعي
تمثِّل الدولة الاسلامية في الاسلام أعلى سلطة في الاُمّة، وهي السلطة السياسية المكلّفة بتطبيق الشريعة الاسلامية على المستوى الاجتماعي العام، لذا اُعطيت الدولة من السلطة والصلاحيّات القانونية ما يمكّنها من تطبيق الاسلام وقيادة الاُمّة على أساسه، ويمكن تقسيم صلاحياتها الى:
1 ـ تطبيق القانون والنظام الاسلامي في مختلف المجالات والحقول .
2 ـ صلاحيّة الالزام بالتطبيق ، فللدولة الاسلامية أن تلزم الأفراد بالقانون والنظام الاسلامي، وتستخدم القوّة المشروعة قانونيًّا لتنفيذ ارادة القانون الاسلامي .
3 ـ الصلاحية التشريعية: إنّ المشرِّع للقانون والتشريع الاسلامي هو الله سبحانه، وإنّ كتاب الله (القرآن الكريم) والسنّة النبويّة المطهّرة هما مستودع التشريع والقانون .
غير أنّ الدولة الاسلامية أُعطيت صلاحيات تشريعية على ضوء الكتاب والسنّة، نذكر أبرزها بإيجاز، فهي:
أ ـ أعطى التشريع الاسلامي الدولة الاسلامية صلاحيّة تقديم الأهمّ على المهمّ عند التزاحم بين الواجبات، أو بين الواجب والمحرّم في مجاله الاجتماعي . وهذه الصلاحيّة قائمة على أساس تشخيص الموضوعات، وتقديم الأهم منها .
ب ـ أعطى التشريع الاسلامي الدولة الاسلامية صلاحية تعيين الواجب الكفائي ذي الطبيعة الاجتماعية عند انحصار أدائه بفرد أو بمجموعة من الأفراد والالزام به، فيتحوّل من واجب كفائي الى واجب عيني، كالمعالجة الطبية والدفاع والوظائف الادارية وغيرها من الأعمال الكفائية الاُخرى .
ج ـ تجميد العمل بالعنوان الأوّلي والانتقال الى العمل بالعنوان الثانوي عندما تطرأ ظروف مقتضية لذلك في المجال الاجتماعي. وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع .