وعُرِّفت الرّخصة أيضًا بأنّها: «ما شرّعه الله من الأحكام تخفيفًا على المكلّف في حالات خاصّة تقتضي هذا التخفيف» (1) .
وقد ورد مصطلح الرّخصة والعزيمة في المجال التشريعي على لسان الرّسول الكريم محمّد (ص) كقوله: «إنّ الله يحبّ أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معاصيه» (2) .
وجاء أيضًا: «إنّ الله يحبّ أن تؤتى رخصه، كما يحبّ أن تؤتى عزائمه» (3) .
إنّ دراسة وتحليل مبدأ تقسيم الأحكام الى عزيمة ورخصة يكشف لنا أنّ الشريعة الاسلامية قد عالجت موضوع الثابت والمتغيِّر من الأحكام .
فالأحكام التكليفية في الشريعة الاسلامية هي:
1 ـ الوجوب .
2 ـ الحرمة .
وهما حكمان إلزاميّان (وهما اللّذان عبّر عنهما بالعزيمة) .
المباح: ويشمل: الاباحة المطلقة والاستحباب والكراهة .
ويأتي الترخيص أي الإذن بترك التكليف وسقوط الواجب والمحرّم، كسقوط الصّوم عن الشيخ الذي يجد مشقّة في الصّوم، وجواز شرب الخمر للمكرَه والمضطرّ ما دام العذر قائمًا .