الصفحة 31 من 47

المتورقين بها، بسعر التكلفة، وهو أمر يثير الريبة.

هـ ـ وثمة إشكال آخر هو: توكيل البنك للعميل في"صورة من صور تورق الشركات"بشراء السلعة نيابة عنه، ثم بيعها على نفسه، وهذا فيه تولى طرفي

العقد، وهو ممنوع عند الجمهور من الحنفية، والشافعية والحنابلة في المذهب (45)

وهو مشعر بعدم قصد البيع.

4.أن السلعة التي يشتريها البنك غير حاضرة، وغير مرئية، وغير مقبوضة، إلا حكما، وهو مظنة الصورية، والاحتيال، والمخالفة في البيع.

5.إن السلعة التي يشتريها العميل من البنك غير حاضرة، وغير مرئية وغير معينة من وجه، وغير مقبوضة، وهو مظنة الصورية، والاحتيال، والمخالفة في البيع.

6.أن المعاملة يكتنفها كثير من الغموض في الجانب المتعلق بالسوق الدولية، على نحو لا تكتشفه حتى الهيئات الشرعية في البنك، والسوق الدولية غير مأمونة، بل وبعض نوافذ البنوك الإسلامية غير مأمونة، وهو مظنة الصورية، والاحتيال، والمخالفة في البيع.

7.أن التورق المصرفي المنظم يصنف في البنوك ضمن أعمال المداينات"التمويل"وطبيعة هذه تعزف بها عن التجارة، وما يلزم لها من امتلاك السلع، وحيازتها كيف لا، وكثير من البنوك في مسألة المرابحة للآمر بالشراء ـ وهي من مجموعة التورق ـ لا تشتري السلعة إلا بعد طلب، ووعد بالشراء من العميل، ثم إنها تلزم العميل بالشراء بموجب الوعد السابق، وتُعدُّ نكوله عن الشراء ضررا يحيق بها، وتستحق عنه التعويض، ومرجع ذلك كله العزوف عن السلعة، وهو مظنة الصورية، والاحتيال، والمخالفة في البيع، فكيف إذا كانت البنوك الممارسة:"نوافذ أسلامية في بنوك ربوية"تمارس التورق المصرفي مع عملاء، كما تمارس الربا مع عملاء، فالتهمة تقتضيها طبيعة العمل المصرفي الخاضع لسياسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت