الصفحة 26 من 47

السلبيات، فهو قائل بجوازه، وهو ما حصل، فإن المعاصرين مختلفون في حكمه، فمنهم من يجيزه، ومنهم من يمنعه، بناء على تلك الاعتبارات

ثانيا: في بيان رأيي في الموضوع:

بيان المقدمة:

1.إن الإشكاليات السابقة المتعلقة بالغايات، والمآلات متجهة بكل حال، فهي بمجموعها معتبرة فيما سأقرره من رأي ـ وقد تقدمت فلا داعي لإعادتها.

2.أن الإشكالات السابقة المتعلقة بالمعاملة مباشرة، والتي أجبت عنها، وصرفت توجهها في مبحثه، لا يعني صري لها عدم توجهها مطلقا، فلذلك أمر مختلف باختلاف البنوك، والوسطاء، والشركات، فلا ينبغي تعميمه، فإن محمول على المعاملة في أفضل وأكمل صورها، وهو غير

مطرد واقعا، وكل شيء بحسبه، على أن البنوك لا تكتفي بهذه.

3.والشأن أن العمل المصرفي ـ بطبعه ـ ينتظم في سلسلة من الإشكالات، والتجاوزات التي تتضافر، ويقوي بعضها بعضا،"والأدوية تهلك من القطرات".

ومن ذلك:

أ ـ إشكال يتعلق بالقبض من جهة البنك: فإن البنك لا يقبض السلعة إلى قبضا حكميا، بموجب"شهادة التخزين"التي تعدها البنوك مستندا لها في القبض، وهي تشمل"رقم الصنف"الذي تعده البنوك تعيينا للسلعة، وقد جاء بشأن هذا في"أنموذج عقد البيع لدى البنك الأهلي": (وحيث إن البنك يمتلك هذه السلعة بموجب شهادة التخزين رقم ... )

كما جاء عن موسى آدم: ( ... وأن كمية المعدن المشتري سيتم تعيينها عن طريق رقم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت