الصفحة 14 من 47

ولنسمها ذريعة من"الدرجة الثالثة" (10)

تنزيل التورق المصرفي على كل من العينة، والتورق، بسحب فروضه:

وما نحن فيه يبيع البنك السلعة على شركة، في السوق الدولية، على نحو يكتنفه الغموض، وهو يؤول إلى الفرضيات الآتية:

الأولى: أنها تؤول إلى الشركة التي باعت السلعة أولا على البنك، وعليه فإن العميل لم يكن قد باع السلعة على من اشتراها منه، وهو"البنك"لتكون"عينة ثنائية"، فإن باعها عليه كانت عينة ثنائية.

ولم يكن قد باعها ثالث يعيد بيعها على من اشتراها العميل منه، وهو"البنك"لتكون"عينة ثلاثية"، فإن باعها على ثالث يعيدها للأول، كانت عينة ثلاثية.

لكنه قد باعها على الشركة التي اشتراها البائع"الدائن"منها، فتكون عينة

أخف من الصورتين السابقتين، قد رخص فيها الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض

المالكية (11) ، لأن الذريعة فيها إلى الربا ليست بقوة الصورتين السابقتين، وإن كانت الذريعة فيها إلى الربا قائمة على جهة احتمال الصورية في البيع الناتجة من التواطؤ بين الأطراف الثلاثة:

1.التاجر"مالك السلعة الأول".

2.الدائن"الذي يشتريها منه ليبيعها على العميل"

3.المدين"الذي يشتريها من الدائن، ثم يعيد بيعها على التاجر بائعها الأول"فتبرم عقود متلاحقة غايتها أن يحصل المستقرض على نقد، والسلعة لا اعتبار لها، وقد تكون غير موجودة، أو غير صالحة، ونحو ذلك ما هو عليه معلوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت