فمن الآباء من لا يحفل بهذا الأمر؛ فتراه لا يبادر إلى تزويج أبنائه مع حاجاتهم إلى الزواج، ومع غنى الأب، واستطاعته أن يزوجهم.
وهذا خطأ فادح؛ حيث يترتب عليه مفاسد عظيمة تعود على الفرد والأمة؛ فبسببه تتعطل الشواب عن الزواج إلى سن متأخرة، وبسببه تضيع أعراض، وأخلاق.
وقد يصاب ذلك الابن الذي لم يبادر في تزويجه بمرض عضال، إما بسبب حادث سيارة أو غير ذلك، فلا يتمكن معه من الزواج، ولا يقبل أحد أن يزوجه بسببه؛ فمن يقوم على رعايته، خصوصًا إذا كان الوالدان كبيرين وليس عندهما من يقوم به، بل قد لا يجد من يلتفت إليه بعد فراق والديه الدنيا، كما أن المنية قد تفاجئ هذا الذي أخر زواجه، فيتوفى دون أن تكون له ذرية تدعو له، وتترحم عليه، وتحي ذكره.
وإذا عاش ذلك الذي أخر زواجه ربما عاش ممزقا مشتتا متعرضا للفتن.
والذي يؤخر زواجه يحرم من سكون النفس، وطمأنينة القلب، وفضائل الزواج المتعددة.
ثم إن الزواج مشروع في دين الإسلام، وأقل درجات المشروعية الإباحة، بل إن المتأمل في أدلة الشرع يجدها لا تدل على الإباحة فحسب، بل تدل على الاستحباب، أو الوجوب.
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النكاح فرض عين يأثم تاركه مع القدرة عليه، قال بذلك أهل الظاهر.
والذي نص عليه ابن حزم أنه واجب على الرجال دون النساء.
ونقل الكاساني عن بعض الحنفية أنه فرض كفاية كالجهاد، وصلاة الجنازة، ونقل عن آخرين أنه واجب. والقائلون بالوجوب من الحنفية منهم من عده واجبا كفائيًا كرد السلام، ومنهم من جعله واجبا عينيا عملا لا اعتقادا على طريق التعيين كصدقة الفطر والأضحية. والقول بوجوبه رواية عن أحمد، وهو قول بعض الحنابلة.
وذهب بعض شافعية العراق إلى القول بأنه فرض كفاية يقاتل أهل البلد الذي يمتنعون منه.