الصفحة 9 من 49

الدليل الأول: قاعدة"الأصل في الأشياء الإباحة"

المظاهرات لم يرد في الشرع ما يقتضي منعها والأصل فيها الإباحة حتى يرد مانع، وهي باقية على الأصل في المشروعية والإباحة ومن زعم الحرمة فعليه الدليل.

فالقاعدة الفقهية تقول: الأصل في الأشياء الإباحة.

ومعنى هذه القاعدة:

أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا أتى ما يدل على تحريم ذلك الشيء .. وهذا يعم الأعيان والمنافع والمعاملات والأفعال، وكل شيء الأصل فيه الحل.

ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا العبادات كما قال الناظم:

والأصل في الأشياء حل وامنعِ *** عبادة إلا بإذن الشارع

فالأصل في الأعيان الحل: فكل نبت أو حيوان في البر أو البحر فالأصل فيه الحل فيشرع أكله ما لم يقم دليل على حرمته.

و الأصل في المنافع الإباحة: فيجوز للإنسان الانتفاع بكل ما خلق الله في الأرض ما لم يرد دليل بحرمة هذا الانتفاع.

والأصل في الأعمال الحل إذا لم تكن عبادة: فكل فعل أو نشاط أو حركة الأصل فيه الإباحة ما لم يرد دليل بالمنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت