الصفحة 12 من 35

السابع: شبه وجوابها.

وقد خلص المؤلف في خاتمة الكتاب إلى تحريمه لكونه بدعة إن كان تمثيلًا دينيًا وتحريمه إن لم يكن دينيًا لما فيه من التشبه فهو لهو محرم ولما يترتب عليه من آثار سيئة.

أثر الرجوع عن الإقرار بحد: كتيب في 31 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1412هـ قدم له معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة في وقته الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير رحمه الله. قُدم هذا البحث إلى هيئة كبار العلماء. وهي مسألة قضائية حكى فيها الأقوال الثلاثة:

الأول: قبول الرجوع مطلقًا.

الثاني: قبوله إذا اقترن بشبهة وعدم قبوله إذا لم يقترن بها.

الثالث: عدم قبوله مطلقًا.ودلل وأصل.

6-الأجزاء الحديثية وهي خمسة أجزاء:

الأول: تحبير المقالة في حديث الحوالة: كتيب لطيف في 47 صفحة متوسطة الحجم طبع في حدود عام 1404هـ سبب تأليفه هو جمع ألفاظ الحديث الوارد في الحوالة في صعيد واحد وبيان ما حصل فيها من وهم واختلاف قد جعله المؤلف في مقدمة وفصول: الأول: في تخريج حديث الحوالة وذكر ألفاظه والحكم عليه وفي آخر الفصل ملاحق هي عبارة عن فوائد. الثاني: في الآثار في الحوالة حال التوى ـ على وزن الهوى ـ وهو التلف واصطلاحًا هو العجز عن الوصول إلى الحق. ثم ختم الكتاب بذكر المؤلفات في الحوالة.

الثاني: مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء: انتهى من تأليفه عام 1394هـ وأعاد نسخه في 1403هـ في 75 صفحة متوسطة الحجم طبع قبل عام 1416هـ وهو في خمسة فصول:

الأول: جمع فيه الأحاديث الواردة في المسألة وهي سبعة.

الثاني: الآثار وهي أثر واحد عن ابن عمر رضي الله عنه وسبعة عن التابعين ومن بعدهم.

الثالث: من صرح بعدم مشروعيته من السلف.

الرابع: مذاهب الأئمة فيه.

الخامس: ملاحق البحث

وهي ثلاث فوائد:

1-حكمته عند القائلين به.

2-مسح غير الوجه بعد الدعاء كالصدر.

3-متفرقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت