الصفحة 13 من 35

وقد خلص المؤلف إلى أن الأحاديث القولية في المسألة لا تصح والفعلية فيها حديث لم يعرف إسناده والبقية ضعيفة ولم يصح عن الصحابة شيء في ذلك أما من بعدهم فمنهم من صرح بعدم المشروعية ومنهم من فعلة والمرد هو إلى نص المعصوم صلى الله عليه وسلم وفي المذاهب أنه غير مشروع عند المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية ورواية عن أحمد. ومحل المسح هو بعد الدعاء على الوجه فقط على القول بمشروعيته. وأنه خارج الصلاة أهون فلو فعله الداعي أحيانًا من غير ملازمة لكان له وجه.

الثالث: زيارة النساء للقبور: في 59 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1403هـ سبب تأليفه أن المؤلف لما استوطن المدينة النبوية عام 1384هـ ورأى تكاثر زيارة النساء للقبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وصاحبيه رضي الله عنهما فتطلع لمعرفة حكم هذه الزيارة وبيان ذلك للمسلمين لأهميتها. وقد جعله المؤلف بعد المقدمة في عناوين

الأول: اختلاف العلماء في هذه المسالة على ثلاث أقوال:

1-الكراهية.

2-الإباحة.

3-التحريم.

الثاني: المخرجون لأحاديث اللعن إجمالا يعني حديث"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور"وفي لفظ"زائرات".

الثالث: تفصيل روايات المخرِّجين.

الرابع والخامس: سند حديث"زائرات"والحكم عليه.

السادس: ضبط زاي"زُوارات"بضم الزاي جمع زائرة سماعًا وزائر قياسًا.

السابع: تفصيل أدلة المنع.

الثامن: أدلة المجيزين والجواب عنها.

التاسع: نقل جملة من كلام أئمة التحقيق في هذه المسالة.

ومما تقدم يتضح اختيار المؤلف وهو التحريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت