المسألة الثَّانية: أنْ تكون زيادة العدالة في البيِّنة الأصليّة لا في المزكية [1] ، والأعدلية في البيِّنة الأصليّة يأتي اعتبارها من تأسيس القضاء عليها، أمَّا في المزكين فبالرَّغم من أنَّها تبعث مزيد طمأنينة على عدالة شهود الواقعة محل النزاع إلاَّ أنَّها لا تحمل على أنَّها أعدلية منهم.
المسألة الثَّالثة: أنْ يكون المدعى به في يد المتداعيين [2] :
المسألة الرَّابعة: أنْ تكون زيادة العدالة في شهادة الاستدعاء، والاستدعاء ـ من الدِّعاية ـ بمعنى الحفظ، وهي:"ما يدلي بها الشَّاهد أمام القضاء مِمَّا استحفظ من كتاب أو وثيقة أو خبر مروي عن آخر فهي من الشَّهادة على الشَّهادة" [3] .
(1) انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، 27/ 254.
(2) انظر: مجلة البحوث الإسلاميّة، 25/ 475.
(3) انظر: مجلة البحوث العلميّة، 7/ 288.