الثاني: إعطاء الثور لمن يحرث عليه بالخمس من الزرع أجازه الفقيه راشد قياسًا على الخمس، ومنعه أبو عمران وعمل الناس اليوم على الأول، وأما إعطاء الأرض بجزء مما تنبته فتقدم الكلام عليه في كراء الأرض.
الثالث: إن عجز أحد المتزارعين في أثناء الحرب وسلم لصاحبه فيما كانا حرثاه معًا فذلك لازم له قاله البرزلي، ونقله صاحب كتاب المغارسة.
الرابع: تقدم من اشترى زريعة فوجدها لم تنبت أنظرها في عيب الأصول، وقد ذكر المسألة هنا في المتيطية وغيرها.
ــــ وَالزَّرْعُ لِلزارِعِ في أَشْيَاءَ
وَرَبُّ الأَرْضِ يَأْخُذُ الكِرَاءَ
(والزرع للزارع) وحده (في أشياء ورب الأرض يأخذ الكراء) ولا حظ له في الزرع، وذكر الناظم من ذلك أربعة مسائل فقال:
ــــ كَمِثْلِ ما في الْغَصْبِ وَالطَّلاَقِ
وَمَوْتِ زَوْجَيْنِ وَالاسْتِحْقَاقِ