الصفحة 10 من 2189

(كمثل ما في الغصب) يزرع الأرض ويقر بالعداء أو يفوت الإبان فعليه كراء المثل كما أشار له (خ) بقوله: وإن زرع أي الغاصب فاستحقت أي قام مالكها فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء، وإلاَّ فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له وإلاَّ فله كراء المثل الخ. وقد تقدم تحصيل ذلك في فصل الكراء والجائحة فيه فراجع تفصيله هناك. (والطلاق) يعني أن من أمتعته زوجته بأرضها فزرعها ثم طلقها فالزرع له، وفي الكراء الخلاف المتقدم في فصل أحكام من الكراء (وموت) أحد (زوجين) بعد أن أمتع صاحبه بأرضه وزرعها فالزرع له وفي الكراء الخلاف المتقدم في الفصل المذكور (والاستحقاق) يعني أن من زرع أرضًا بشبهة شراء أو إرث أو اكتراء ولم يعلم بغصب بائعها أو مكتريها أو موروثة فاستحقت من يده قبل فوات الإبان فله الزرع وعليه كراء المثل، فإن لم تستحق إلا بعد فواته فالزرع له أيضًا ولا شيء عليه من الكراء، وهذا هو الفرق بينه وبين الغاصب. (خ) : كذي شبهة أو جهل حاله الخ. وقال في الشامل: ولا شيء لمستحقها في زرع ذي شبهة ونحوه إن فات الإبان وإلاَّ فله كراء سنة اهـ. ومن هذا أيضًا ما في ابن يونس عن أصبغ قال: من زرع أرض جاره وقال: غلطت، أو كان مكتريًا لها ولا يعرف ذلك، إلا من قوله، أو بنى في عرصة جاره وقال: غلطت فلا يعذر الباني ويعطيه قيمته مقلوعًا أو يأمره بقلعه، وفي الحرث يشبه أن يكون غلط فيحلف ويقر زرعه ويؤدي كراء المثل فات الإبان أم لا. وهو على الخطأ حتى يتبين العمد انظر البرزلي وابن سلمون والمتيطية.

ــــ وَالخُلْفُ فِيه ها هُنَا إنْ وَقَعَا

ما الشَّرْعُ مُقْتَضٍ له أَنْ يُمْنَعَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت