رحمه الله - أن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، ورجح أبو العباس جواز أخذ الهاشمي زكاة الهاشمي، واختار أبو العباس جواز إعطاء الوالدين من الزكاة إذا كانوا محاويج وهو لا يقدر على الإنفاق عليهم. وأجاز الشيخ إعطاء الخادم من الزكاة إذا لم تكفه أجرته ولم يستعمله في مقابلها. واختار الشيخ أنه لا تدفع الزكاة لمن تجب عليك نفقته إن كنت قادرًا على النفقة، وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع واختار الشيخ أنه إن أعطى المدين من الزكاة وشارطه أن يردها إليه أنه لا يجوز، وإن أسقط عنه من الدين قدرها ويكون ذلك زكاة ذلك الدين فالأظهر عند الشيخ الجواز، واختار الشيخ جواز إعطاء طالب العلم من الزكاة ليشتري بها كتبًا، وأجاز الشيخ إعتاق الرقيق من الزكاة وكذلك فك الأسرى. واختار الشيخ أن من لم يحج لعدم الاستطاعة المالية أنه يعطى من الزكاة ما يحج به، واختار الشيخ أن الزكاة والحج والديون مظالم العباد لا تسقط عمن مات شهيدًا، واختار الشيخ أن إعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا، وفي مسألة طلب الدعاء من الغير يختار أبو العباس أن تركه أفضل إن كان السائل يطلب انتفاعه فقط بدعاء الغير وأما إن كان يطلب انتفاع الداعي فلا بأس لأن الملائكة تدعو لمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فتقول ولك بالمثل.