(( كتاب الزكاة ) )
واختار الشيخ أن الزكاة لا تجب في الدين المؤجل واختار أيضًا أنها لا تجب إذا كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد أو مغصوب أو مسروق أو ضال أو ما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو؟ واختار أبو العباس أن الابن الذي له دين على أبيه فإنه منزل منزلة المال الضال. واختار الشيخ وجوب الزكاة في جميع أجناس الأجر المقبوضة ولا يعتبر لها مضي الحول، واختار الشيخ أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك فلا ضمان عليه، واختار الشيخ أنه لا تجوز الحيل لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله، والقاعدة عنده تقول:- كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي باطلة ويعامل صاحبها بنقيض قصده، واختار الشيخ وجوب الزكاة في الماشية إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. واختار الشيخ جواز نقل الزكاة من مصر المزكي للمصلحة الراجحة، واختار أبو العباس أن المعتبر لوجوب الزكاة في الخارج عن الأرض الادخار لا غير. واختار أبو العباس جواز إخراج زكاة العروض عرضًا، واختار أن الواجب في الفطرة يكون من قوت البلد كالأرز والتمر ونحوهما، ولا تتعين الأصناف المذكورة في الحديث واختار عدم جواز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة وهم الفقراء والمساكين أما بقية الأصناف الثمانية فلا، واختار أبو العباس جواز دفع زكاة العدد إلى فقير واحد واختار وجوب زكاة الفطر على كل من ملك صاعًا فاضلًا عن قوته يوم العيد وليلته، ويرى أن العاجز عنها وقت وجوبها عليه يؤديها إذا أيسر ولو بعده، ويرى الشيخ أن ما سماه الناس درهمًا تعلقت به الأحكام وكذلك ما يسمى دينارًا، واختار أبو العباس عدم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس ن واختار كراهة كتابة القرآن على الدراهم والدنانير، واختار جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان للحاجة والمصلحة، واختار أن من لا يستعين بالزكاة على طاعة الله ورسوله فلا ينبغي أن يعطى منها، وأحجب أبو العباس صرف الزكاة بالأصناف الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صرفت إلى الموجود منهم وإلا نقلت حيث يوجدون، واختار -