الصفحة 26 من 68

، واختار أن الميت يعذب بنوح أهله عليه مطلقًا، ويرى أن كل ما هيج المصيبة من إنشاء الشعر والوعظ فمن النياحة، واختار حرمة الذبح والتضحية عند القبر. ويرى أن إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة، والضابط في ذلك أنه لا يشرع شيء من العبادات عند القبور لا الصدقة ولا غيرها، واختار الشيخ جواز زيارة قبر الكافر للاعتبار، واختار أن لا يمنع من زيارة قبر أبيه المسلم، واختار حرمة اتباع النساء للجنازة. ويرى أن اتخاذ المصاحف عند القبر بدعة، واختار أن القراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. واختار الشيخ انتفاع الميت بما يهديه له الحي من الأعمال قولية أو فعلية أو المالية، واختار عدم استحباب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، ويرى أن تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم بالثياب ليس مشروعًا في الدين، وضرب الشيخ موت الخضر وأنه لم يدرك الإسلام، واختار الشيخ حرمة زيارة النساء للقبور واختار الشيخ استحباب صنع الطعام لأهل الميت ولا يصلحون هم طعامًا للناس، واختار استحباب مباعدة مقابر المسلمين عن مقابر الكفار، ويقول بما قاله السلف من أن العذاب في القبر على الروح والبدن وأن روح الآدمي مخلوقة وأن لا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ولا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت