الاستحباب، ويرى أن الصبر لا تنافيه الشكوى وأما الصبر الجميل فتنافيه الشكوى إلى المخلوق لا إلى الخالق بل هي مطلوبة باتفاق المسلمين، واختار الشيخ استواء الخوف والرجاء فلا يغلب أحدهما على الآخر واختار اعتبار المصلحة في عيادة المريض المبتدع الداعية، واختار أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النص إذ اتفقت الأمة على الثناء عليه، ويرى الشيخ أن تواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات، واختار جواز عيادة الكافر إذا رجي إسلامه، واختار أن من غلب على ظنه أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه ذلك، واختار الشيخ أن قراءة الفاتحة في الجنازة مستحبة لا واجبة. واختار الشيخ جواز إعادة الصلاة على الجنازة إذا تحقق سبب الإعادة واختار الشيخ جواز الصلاة على القبر إلى شهر واختار القول بالصلاة على الغائب إن مات ببلدٍ لم يصلى عليه فيه، واختار الشيخ أن ترك أهل الدين والصلاح والأمراء الصلاة على من مات مصرًا على بعض الكبائر أنه حسن وسنة كترك الصلاة على الغال وقاتل نفسه والمدين ومن لا يصلي إلا في رمضان ولا يزكي ونحوهم وذلك من باب التعزير والعقوبة لكن لابد أن يصلي عليه بعض الناس. واختار الشيخ أن من علم بالبرهان نفاق أحدٍ فإنه لا يصلى عليه وإلا صلى عليه واختار عدم جواز الترحم على من مات كافرًا أو كان مظهرًا للفسق كأهل الكبائر، ويرى أن ترك تغسيل الشهيد وترك الصلاة عليه يدل على عدم الوجوب ولكن لا يدل على عدم جواز الفعل، واختار الشيخ استحباب القيام للجنازة إذا مرت به، واختار جواز اتباع الجنازة التي معها منكر وعليه الإنكار بحسبه، ويرى أن رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة مكروه كراهة تحريم وكذلك ضرب النساء بالدف مع الجنازة واختار الشيخ حرمة إسراج القبور واتخاذ المساجد عليه، ويتعين إزالتها. واختار استحباب الدعاء للميت عند القبر بعد الدفن واقفًا، ومال الشيخ إلى إباحة تلقين الميت بعد الدفن، قلت: وهو إلى البدعة أقرب. واختار الشيخ أن غير المكلف يمتحن ويسأل، واختار الشيخ كراهة دفن اثنين فأكثر في القبر الواحد ما لم تدع حاجة، ويرى الشيخ عدم استحباب أن يحفر الرجل قبره قبل أن يموت، واستحب الشيخ البكاء على الميت رحمة له، وأنه أكمل من الفرح