الشيخ منع القصاص والتسول في المسجد لما فيهم من الكذب وتخطى رقاب الناس وإشغالهم عن الذكر المسنون، وينبغي لولي الأمر منعهم من ذلك. واختار الشيخ أنه لا سُنة للجمعة قبلها.
(( فصل ) )
واختار الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين، واشترط فيها الاستيطان وعدد الجمعة ويفعلها المسافر واختار عدم استحباب قضائها لمن فاتته منهم. واختار الشيخ أن جميع الخطب سواء الجمعة أو العيدين أو الاستسقاء والعارضة لا تستفتح إلا بالحمد، واختار مشروعية التكبير في ليلة عيد الفطر ووقته عنده من رؤية هللا شوال وآخره انقضاء صلاة العيد، واختار الشيخ أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر ومن سائر الأيام، واختار الشيخ سنية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ولو نهارًا، واختار شرعية صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة ونحوها، ويرى الشيخ أنه لا كسوف إلا في ليالي الإبدار ولا كسوف إلا في ليالي الإسرار، ويرى أن قصد القبر للدعاء عنده ورجاء الإجابة بدعة وحرام، قلت: بل هو شرك أصغر لأنه وسيلة لدعائه من دون الله، وكل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وقول الإنسان"أنا في بركة فلان"فيختار الشيخ أنه كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أراد في بركة ما انتفعت به مما علمني وأدبني به، فيصح، وإن أراد أن بركته مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضار، فكذب وباطل، وإن أراد أنه بعد موته يدفع المضار ويجلب المصالح، فكذب وباطل، والله تعالى أعلم.
(( فصل ) )
واختار الشيخ أن عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام فرض كفاية ويرى الشيخ أن عرض الأديان عند السكرات ليس أمرًا عامًا في حق كل أحدٍ بعينه، واختار الشيخ عند المصيبة وجوب الصبر عليها وأما الرضا فاختار فيه