الصفحة 23 من 68

التأخير مطلقًا، واختار جواز الجمع للمرضع التي يشق عليها غسل ثيابها في وقت كل صلاة، واختار جواز الجمع أيضًا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله، وقال: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد. أ. هـ. واختار أن الجمع والقصر لا يشترط له نية خاصة، واختار صحة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة. والله تعالى أعلم.

(( فصل ) )

واختار الشيخ وجوب الجمعة على من أقام في غير البناء كالخيام وبيوت الشعر ونحوها واشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية أي أنهم ينسون بذلك الإقامة المطلقة، واختار الشيخ انعقاد الجمعة بثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب، واختار أبو العباس وجوب الشهادتين في الخطبة وأن لا يكتفى فيها بذم الدنيا وذكر الموت بل تحصل لا باختصار يفوت به المقصود، واستحب الشيخ اشتمال الخطبة على الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والأمر بالتقوى لكنها ليست بشرط، وصحح أبو العباس أن قوله تعالى: [فاستمعوا له وأنصتوا] عامة في الصلاة وغيرها، وجعل الشيخ دعاء الإمام عند صعود المنبر من البدع التي لا أصل لها، واختار كراهة رفع الإمام يديه حال الدعاء على المنبر وكذلك المأموم إلا استسقاءً وإنما المشروع الإشارة بالإصبع واختار سنية قراءة سورة السجود والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة واختار كراهة المداومة عليهما وأن السنة إكمالها، وليست العلة لوجود السجدة فيها وإنما لما فيها من التذكير بحقائق اليوم الآخر وحال أهله فيه ونحو ذلك، ولذلك اختار أبو العباس كراهة تحري سجدة غيرها. واختار الشيخ حرمة تخطي رقاب الناس في المسجد إذا لم يكن بين يديه فرجة. واختار الشيخ أن الأحق في المسجد للأسبق فليس لأحد وضع مصلى يحتجز به المكان ولغيره رفعه. واختار الشيخ أنه إذا اجتمع يوم عيد وجمعة فصلاة العيد تسقط وجوب حضور الجمعة إلا للإمام ويصلونها ظهرًا، واختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت