الصفحة 20 من 68

(( فصل ) )

واختار الشيخ أن النوافل يكمل بها نقص الفرائض يوم القيامة، والضابط عند الشيخ أن جنس التطوع أوسع من جنس الفرض، وصحح أبو العباس جواز فعل صلاة الجنازة بعد العصر والفجر، واختار أن الطواف بالبيت أفضل من الصلاة فيه، واختار أن الذكر بقلبٍ أفضل من القراءة بلا قلب، واختار أبو العباس وجوب الوتر على من يتهجد بالليل، واختار أن الوتر لا يقضى إذا فات، قلت: بل يصليه شفعًا لثبوت ذلك، واختار أنه لا يقنت في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين فيقنت كل مصلٍ في جميع الصلوات لكنه في الفجر والمغرب آكد، واختار الشيخ أن عدد ركعات التراويح لا يتقدر فإن صلاها عشرين ركعة أو ستًا وثلاثين ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة فقد أحسن، وجعل تكثير الركعات وتقليلها بحسب القيام طولًا وقصرًا وجعل من صلاها قبل العشاء سالكًا سبيل المبتدعة المخالفين للسنة، واختار أنه ليس للعصر سنة راتبة. والضابط عند الشيخ أن ما ليس بسنة راتبة يجوز فعله أحيانًا فإن صلى قيام الليل أو الضحى أو تحية المسجد أحيانًا جماعة فلا بأس لكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة، واستحب الشيخ المداومة على صلاة الضحى لمن لم يكن له قيام بالليل وأما من كان له قيام فيه فالمستحب له أن يغبّ بها، واختار الشيخ أنه لا يجوز التطوع مضطجعًا بلا عذرٍ، واستحب الشيخ أن يقرأ واحد ويستمع الباقون له. واختار استحباب تعليم القرآن في المسجد إذا لم يكن فيه ضرر على المسجد وأهله. واختار الشيخ بدعية صلاة الرغائب، وأنها محدثة واختار أيضًا أن إحياء ليلة النصف من شعبان بالاجتماع في المساجد أنه من البدع وكذلك الصلاة الألفية من جملة البدع أيضًا. واختار الشيخ أن ما ورد من العبادات بأنه مكفّر للذنوب كالطهارة والصلاة والعمرة والصيام والحج وعرفة وعاشوراء، فالمراد بها الصغائر فقط وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت