الختمة فإنها تقرأ مرة واحد فقط، واختار جواز الترجمة لمن يحتاج إلى تفهيمه بها، واختار سنية وقوف القارئ عند رؤوس الآي وإن كان ما بعدها يتعلق بها. واختار أن القراءة القليلة بتدبر وتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر.
واختار أن ما خالف المصحف من القراءات وصح سنده صحت القراءة به، واختار الشيخ كراهة قول المأموم إياك نعبد وإياك نستعين عند قول الإمام لها، واختار رحمه الله أن القراءة خلف الإمام لا يخلو إن كانت جهرية فيكتفي بقراءة إمامه وإن كانت سرية وجبت عليه القراءة. واختار أنه في الصلاة سكتتين للإمام، بعد التكبير وقبل القراءة، وبعد الفراغ من الفاتحة ليقرأها المأموم فل يستحبه لعدم النقل. واختار أنه لا يستفتح ولا تستعيذ في حال جهر الإمام، واختار أن المرأة تجهر إذا صلّت بالنساء وغلا فلا تجهر، واختار أن المأموم يقول السنة الواردة في حديث أبي سعيد بعد رفعه من الركوع ولا يقتصر على مجرد قوله"ربنا ولك الحمد"كما هو المذهب، واختار سنية رفع المصلي يديه إلى منكبيه إلا بزيادةٍ على أذنيه لعلة رفعهما لأنه يأتي بالسنة وزيادة لا يمكنه تركها. والضابط عند الشيخ: أن الصلاة تبطل بتعمد تكرار الركن الفعلي لا القولي، واختار الشيخ أنه ليس من المشروع في حق الأخرس والعاجز عن القراءة والذكر أن يحرك لسانه حركة مجردة وحيل ذلك من العبث المنافي للخشوع وقال: لو قيل إن الصلاة تبطل به لكان أقرب. أ. هـ واختار الشيخ أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته وصوب دخول أزواجه في أهل بيته، واختار أن أفضل آل البيت أصحاب الكساء وهو علي وفاطمة وحسن وحسين - رضي الله عنهم -، قلت: وهكذا قال أهل السنة. والله أعلم.
واختار الشيخ أنه لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعارًا، واختار عدم استحباب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقيب الصلاة، واختار أيضًا عدم استحباب الدعاء عقيب الصلوات لغير عارض كالاستسقاء والاستنصار أو تعليم مأموم، واختار أن المعنى الصحيح لحديث ثوبان"الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين"يراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء