(( فصل ) )
ذكر الشيخ أنه إن زيل بناء الكعبة - والعياذ بالله - وصلى ولم يضع شيئًا شاخصًا فإن صلاته لا تصح بل لابد أن يكون بين يديه شيء منصوب، واختار أبو العباس أن الحجر ن البيت بمقدار ستة أذرع وشيء فاستقبال هذا المقدار من الحجر تصح معه الصلاة، واختار أن فرض القريب إصابة العين وفرض البعيد إصابة الجهة ومن اشتبهت عليه الجهات فعليه الاجتهاد. والله أعلم.
(( فصل ) )
أقول: القاعدة عند الشيخ أن النية تتبع العلم، واختار حرمة خروجه من الصلاة لمجرد الشك في النية، واختار أنه لو أحرم منفردًا ثم تولى الإمامة صحت صلاته فرضًا أو نقلًا، واختار أن المأموم لو سمى إمامًا أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان قصده خلف من حضر، واختار أبو العباس وجوب تسوية الصفوف، واختار أنه لا يجزئ الدخول في الصلاة بغير قول (الله أكبر) للقادر عليها، واختار أن الواجب في القراءة الإتيان بالحروف من غير اشتراط إسماع نفسه، واختار أبو العباس أن الوارد في الاستفتاح يفعل على جميع وجوهه في صلوات متعددة، والقاعدة عنده: أن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة، واختار استحباب التعوذ أو كل قراءة، واستحب أيضًا الجهر به وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة أحيانًا لمصلحة تعليم السنة، واختار أن الفعل المفضول يكون فاضلًا لاقتران المصلحة به، فعلى هذا يستحب الجهر بالبسملة للتأليف، ويترك القنوت في الوتر أحيانًا للتأليف، واختار الشيخ أن البسملة آية من مجمل القرآن لا من كل سورة ولا من الفاتحة، واستحب الشيخ كتابتها أي البسملة أوائل الكتب، ورجح أنها تذكر في ابتداء جميع الأفعال، واختار أن الفاتحة أفضل سور القرآن وأن آية الكرسي أفضل آي القرآن، واختار أن سورة الإخلاص إذا قرئت ثلاث مرات منفردة فلا بأس، وأما إذا قرئت مع