الصفحة 14 من 68

(( فصل ) )

واختار أبو العباس أن الأذان والإقامة فرض كفاية، واختار أنه ليس بواجب للفائتة، واختار استحبابه للمنفرد أداءًا أو قضاءً، واختار أن من صلى بلا أذان ولا إقامة أن صلاته صحيحة لكنه أخطأ، واختار أن من عليه فوائت أو أراد الجمع أنه يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل صلاة، واختار الشيخ أن الأذان أفضل من الإمامة، واختار أبو العباس أن الأذان الذي يسقط به الفرض ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يتولاه صبي وأما إذا تعددت المساجد في المصر الواحد فالصحيح جواز أذانه والحالة هذه، ويرى أبو العباس أن ألفاظ الأذان توقيفية فلا يوصل بشيء لا قبله ولا بعده، واستحب أبو العباس أن يرفع المؤذن فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن أو أقام، ويرى أبو العباس استحباب الجلوس إذا أقيمت الصلاة وهو قائم ولو يكن قد صلى تحية المسجد، واختار أن الخروج بعد الأذان من المسجد منهي عنه إلا لحاجة أو يكون الأذان للفجر قبل دخول وقتها. واختار أبو العباس أنه ينادي لصلاة الكسوف بـ (الصلاة جامعة) واختار أنه لا يشرع النداء للجنازة ولا للعيدين ولا للاستسقاء ولا للتراويح ونحوها.

واختار أبو العباس أن إجابة المؤذن مستحبة ولو كان في الصلاة فيقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة فيحوقل. واختار أيضًا أنه يقول في الصلاة كل ذكرٍ ودعاء وجد سببه و ذكر اتفاق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام بل يكره إلا لحاجة، واستحب الشيخ أن المؤذن إذا أخذ في الأذان أن لا يقوم أحد لأن في القيام تشبه بالشيطان، واختار الشيخ أن التثويب في غير الفجر بدعة واختار أن فعل الأذان على صفاته الواردة هو الأصلح والقاعدة عنده أن العبادة الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. والله أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت