فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 32

مرض النبي - r - صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع"أ. هـ [30] ."

وقال في موضع آخر:

"أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي r وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن: أحد يبلغ خلف النبي r لكن لما مرض النبي r وضعف صوته، فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمع بالتكبير"أ. هـ [31] .

وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار:

"وفي حاشية أبي السعود: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه، وفي السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي مكروهة، وأما عند الإحتياج إليه فمستحب"أ. هـ [32] .

وجاء في المعيار المعرب:

"ولا ينبغي فعله من غير حاجة إليه، ولا إشكال حينئذ في كونه منهيًا عن الاقدام عليه ابتداء ويبقى النظر إذا وقع من غير ضرورة في صحة الصلاة، فأما المأمومون إذا كانوا يسمعون صوت الإمام فلا كلام في صحة صلاتهم لأن اقتداءهم حينئذ بصلاة إمامهم، وأما المسمع فالصواب صحة صلاته لأن الفقهاء قالوا إن الذكر إذا كان في محله من الصلاة وجهر به المصلي قاصدًا للتفهيم فإنه مغتر"أ. هـ [33] .

وجاء في رسالة القول البديع ما نصه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت