فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 32

وفي كتاب الفروع:

"ويستحب جهر إمام به - أي بالتكبير - بحيث يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره، ويكره جهر غيره به ولا يكره لحاجة ولو بإذن إمام بل يستحب به وبالتحميد لا بالتسميع"أ. هـ [37] .

قصد تكبيرة الإحرام من الإمام والمأموم:

ومما يذكره الفقهاء هنا قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم كذلك. فعند الحنفية [38] والشافعية [39] أنه إذا كبر الإمام للافتتاح فلابد لصحة صلاته من قصده بالتكبير الاحرام بالصلاة فإن قصد الإعلام فقط فلا صلاة له فإن جمع بين الأمرين بأن قصد الاعلام والإحرام فهو المطلوب منه شرعًا.

قال ابن عابدين:

"وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط خاليًا عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلي بتبليغه [40] في هذه الحالة لأنه اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة فإن قصد بتكبيرة الإحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شرعًا"أ. هـ [41] .

ويعلل الحنفية ذلك بأن تكبيرة الإحرام شرط أو ركن على الخلاف في ذلك فلابد في تحقيقها من قصد الإحرام أي الدخول في الصلاة [42] .

أما عند المالكية فيجوز إتخاذ شخص معين ليسمع الناس وتصح صلاته ولو قصد بتكبيره مجرد إسماع المأمومين فيصح أن يكون المسمع صبيًا أو امرأة أو محدثًا وذلك مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت