فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 1183

وأما الجواب عن قولهم إنه قال: [من أوتي سعةً من المال فلم يضح فلا يقربن مصلانا] فهو أنه أراد به معتقدًا لأنها غير مسنونة، وخرج هذا مخرج التغليظ وإن كان فاعله لا يستحق أن يمنع إتيان المصلى كما قال عليه السلام: [من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلاّنا] [1] . ومعلوم مَن أكل منهما لا يجوز أن يمنع إتيان المصلى، ولأن هذا مختلف فيه، ومن فعل ما هو مختلف فيه بين أهل العلم لا يوجب ذلك منعه من إتيان المصلى [2] . وأما الجواب عن قولهم: إنه قال: [نسخت الأضحية كل ذبح، ونسخ رمضان كل صوم، ونسخ غسل الجنابة كل غسل] . فهو من وجهين: أحدهما أن عندنا يجوز أن تنسخ السنة بالسنة فتكون الأضحية ناسخة كل ذبح، فهو مسنون وتكون هي مسنونة.

والثاني: أن إراقة الدم ليس فيها قربة / [3] إلا دم الأضحية فإنه قربة وطاعة.

وأما الجواب عن قولهم إنه قال: [من ذبح قبل الصلاة فليعد الذبح] ، فهو من وجهين: أحدهما أن هذا لا يعرف في هذا الحديث [4] ، وإنما قال: [من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله] [5] . والثاني: أنه إن ثبت هذا فالمسنونات والنوافل يستحب أن تعاد في أوقاتها، فقوله: (فليعد) لا يدل على الوجوب. وأما الجواب عن قولهم: إن هذا يوم عيد فكان فيه حق مال واجب كيوم الفطر، فهو من وجهين: أحدهما أنه لا تأثير لقولهم يوم عيد فإن يوم الجمعة يوم عيد، وليس فيه حق مال واجب. والثاني: أن المعنى في الأصل أن تلك يستوي فيها

(1) رواه البخاري ومسلم من حديث جابر وأنس وابن عمر بلفظ: من أكل من هذه الشجرة يريد: الثوم، وفي لفظ: من أكل ثومًا أو بصلًا، وفي رواية زيادة: أو كراثًا، فلا يقربن مسجدنا. فقد رواه البخاري في باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث الخ 1/ 402 رقم (815 - إلى 818) ، وفي باب ما يكره من الثوم الخ 5/ 2076، 2077 رقم (5136) ، وفي باب من رأى ترك النكير من النبي (حجة لا من غير الرسول 6/ 2678 رقم(2926) ، ورواه مسلم في باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا الخ 1/ 393، 394 رقم (561 إلى 565)

(2) الحاوي (15/ 73)

(3) نهاية ل 3 / أ.

(4) لعله يقصد من حديث جابر والبراء، فلم يرد فيه ذلك في كتب الحديث المشهورة، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 87) ، والتمهيد (23/ 185) ، والاستذكار (5/ 224) ، والمحلى (6/ 8) ، وقد ورد بهذا اللفظ من حديث أنس: رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة فليعد (5241) ، ومسلم في كتاب الأضاحي، في باب وقتها (1962) . وانظر هامش ص 83.

(5) رواه عن البراء: البخاري بسنده في كتاب الأضاحي، باب الذبح بعد الصلاة (5560) ، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقت الأضاحي (1963)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت