فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 22

هنا في هذا الحديث. حكى بعض أهل العلم أنه منسوخ وأن الناسخ له حديث طلق رضي الله عنه قال:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج فقال: هل هو إلا بضعة منك"، وقال بعض العلماء هذا الحديث متأخر وذاك الحديث متقدم فينسخ المتقدم بالمتأخر. إذًا هذا الحديث الثاني نسخ الحديث الأول وتجد بعض العلماء يقول أنا لا أسلم القول بالنسخ لأن الأصل عدم النسخ لكن هذا الحديث يعارض الحديث الأول، فينقل إلى المقام الرابع السلامة من المعارض: فيقول هذا الحديث يعارض الحديث الأول وأنا أجمع بينهما فأقول من مس فرجه بشهوة انتقض وضوءه عملًا بحديث"من مس فرجه فليتوضأ"ومن مس فرجه مثل أي عضو من أعضائه أي بدون شهوة فإن وضوءه لا ينتقض لقوله صلى الله عليه وسلم"هل هو إلا بضعة منك"وآخرون ومنهم محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري يقول أحمل الحديث الأول على الاستحباب لا على الوجوب بقرينة الحديث الثاني وأجمع بين الحديثين بهذه الطريقة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قال مس الفرج لا ينقض الوضوء إنما يستحب معه الوضوء جمعًا بين الحديثين وهذا قاله محمد بن يحيى الذهلي كما حكاه عنه الحاكم في"معرفة علوم الحديث".

إذًا هذه مسائل العلم أي مسألة تطبق فيها هذه المقامات الأربع.

والمقصود بهذا الأصل أن ترك مراعاة هذه المقامات عند النظر في المسائل العلمية يوقع طالب العلم في ما يسمى بعدم التحرير للمسائل، ومن مهمات طالب العلم أن يسعى إلى تحير العلم الذي لديه، وذلك ممكن عن طريق مراعاة هذه المقامات عند النظر في كل مسألة، تعددت فيها الأقوال وتنوع فيها الاستدلال.

ويقصد بالنظر في ثبوت الدليل، أن ينظر الطالب في الدليل هل هو ثابت أم لا؟

فإذا كان الدليل آية قرآنية فالقرآن ثابت متواتر لا نظر فيه من جهة ثبوته.

وإذا كان الدليل حديثًا فإنه ينظر في ثبوت الحديث ودرجته من القبول والرد.

وإذا كان الدليل هو الإجماع، ينظر في صحة ثبوت الإجماع، وأنه لا مخالف في المسألة.

وإذا كان قياسًا نظر في صحة شروط القياس وثبوتها. وإلا كان قياسًا مع الفارق.

هذا مجمل ما يقصد بثبوت الدليل وتحت هذه الجملة تفاصيل كثيرة.

ويقصد بالنظر في صحة الاستدلال أن ينظر هل الدليل مطابق للدعوى، أم لا؟ فكم من مستدل بحديث صحيح لا يطابق دعواه، بل هناك من يستدل بآية قرآنية و لكنها لا تطابق دعواه! وذلك لعدم صحة الاستدلال!

ويقصد بالنظر في السلامة من الناسخ أن ينظر هل هذا الدليل الذي استدل به على الدعوى ثابت محكم أو هو من قبيل المنسوخ؟ ويطبق في ذلك قواعد الناسخ والمنسوخ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت