الصفحة 15 من 30

الجنائز، باب (82) ، رقم (3236) ، (3/ 362) . والترمذي: كتاب الصلاة، باب (121) ، رقم (320) ، (2/ 136) . والنسائي: كتاب الجنائز، باب (104) ، رقم (2042) ، (2/ 400) ]، فالبدع تفضل الأمة، وتغير معالم الدين، ولا يليق بالعلماء الناصحين أن يسكتوا عنها ويتساهلوا فيها.

2ـ مما عابه على علماء نجد: منع النساء من زيارة القبور.

وأقول: هذا أمرٌ قد منعه النبيُّ صلى الله وعليه وسلم بقوله: (لعن الله زواراتِ القبور والمتَّخذين عليها المساجد والسُّرج) [أثر ابن عمر: أخرجه: مالك في الموطأ: كتاب الجامع، رقم (948) وابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الجنائز، باب (142) ، (11792) ، (3/ 29) ] وفي رواية: (زائرات القبور) ، وإذا لعن النبيُّ صلى الله وعليه وسلم على شيء، فإن هذا يدلُّ على تحريمه والمنع منه، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فماذا إذا أنكره علماء نجد ومنعوه؛ عملًا بسنة النبي صلى الله وعليه وسلم، ونصيحة لنساء الأمة، وإبعادًا لهن عن موجب اللعنة؟! وإذا كان هناك من يرى جواز زيارة النساء للقبور، فرأيه هذا مردود بسنة الرسول صلى الله وعليه وسلم، ولا يلتفت إليه.

3ـ ومما عابه على علماء نجد: منع الناس من الغلو عند الحجرة النبوية.

وأقوال: هذا المنع هو الحقُّ؛ فإن منع الغلو بالقبور، والاقتصار عند قبر النبي صلى الله وعليه وسلم وقبر غيره على السلام المشروع، كالذي كان يفعله النبي صلى الله وعليه وسلم عند مروره بالقبور أو زيارته لها وكالذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع قبر النبي صلى الله وعليه وسلم عند قدومهم من سفر، كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من الاقتصار على السلام عليه (1) ؛ فهذا هو الحق والسنة، فهم بذلك متَّبعون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت