الصفحة 8 من 25

تُسَنُّ الامور الاتية في الصلوة ينبغي العمل بها لتكون الصلاة كاملة و طبقًا لقول النبي صلي الله عليه و سلم صَلُّوْا كما رَأيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ ان يشير بالاصبع المسبحة في التشهد يرفعها عند لا اله و يضعها عند قوله الا الله. [1] [19]

ثم في الهدايه و وضع يديه علي فخذيه و بسط اصابعه و تشهد يروي ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه و لان فيه توجيه اصابع يديه الي القبلة.

قال العلامة المحقق الشيخ كمال الدين بن الهمام الحنفي:

قوله يروي ذلك في حديث وائل غريب والذي في الترمذي من حديث وائل قلت لا نظرن الي صلاة رسول الله صلي الله عليه و سلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسري و وضع يده اليسري علي فخذه اليسري و نصب رجله اليمني من غير زيادة علي ذلك و في مسلم كان صلي الله عليه و سلم اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمني علي فخذه اليمني و قبض اَصابعه كلها و اشار باصبعه التي تلي الابهام و وضع كفه اليسري علي فخذه اليسري و لا شك ان وضع الكف مع قبض الاصابع لا يتحقق فالمراد والله اعلم وضع الكف ثم قبض الاصابع بعد ذلك عند الاشارة و هو المروي عن محمد في كيفية الاشارة قال يقبض خنصره و التي تليها و يحلق الوسطي و الابهام و يقيم المسبحة و كذا عن ابي يوسف في الامالي و هذا فرع تصحيح الاشارة و عن كثير من المشايخ لا يشير اصلا و هو خلاف الدراية و الرواية فعن محمد ان ما ذكرناه في كيفية الاشارة مما نقلناه قول ابي حنيفه رضي الله عنه و يكره ان يشير بمسبحتيه و عن الحوائي يقيم الاصبع عند لا اله و يضعها عند الا الله ليكون الرفع للنفي و الوضع للاثبات و ينبغي ان يكون اطراف الاصابع علي حرف الركبة لا مباعدة عنها. [2] [20]

قال العلامة جلال الدين الخوارزمي الكرلاني:

قوله و بسط اصابعه ذكر محمد رحمه الله في غير رواية الاصول حديثا عن النبي عليه السلام في الاشارة ثم قال هذا قولي و قول ابي حنيفه رحمه الله و حكي عن الفقيه ابي جعفر انه يعقد الخنصر و البنصر و يحلق الوسطي مع الابهام و يشير سبابته في الجامع الصغير المرتب و عن ابي يوسف رحمه الله في املائه يروي الاشارة عن النبي عليه السلام و فسره بما فسربه ابو جعفر رحمه الله ثم قال و قال غيره من اصحابنا يشير بثلاثة و خمسين ثم قال و ان الاشارة بالسبابة رواية عن ابي حنيفه رحمه الله و في الاملاء عن ابي يوسف رحمه الله كما تقدم و في قول المدنيين يحب ان يعقد الثلاث و الخمسين و يشير بالسبابة و عن الحلواني يقيم اصبعه عند قوله لا اله و يضع عند الا الله ليكون النصب كالنفي و الوضع كالاثبات و في المحيط و قيل رفع سبابة اليد اليمني في التشهد عند ابي حنيفه و محمد و الشافعي رحمه الله من السنن و في ظاهر الاصول لا يرفعها و كذا روي عن ابي يوسف رحمه الله قال العلامة نجم الدين الزاهدي لما

(1) - فقه الميسر ص 87.

(2) - فتح القدير مجلد 1 ص 271.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت