الصفحة 6 من 25

ظهر ترجيح الاشارة علي عدمها و هو ظاهر لكن بعض المحققين وفق النظر في الروايات و الاحاديث فاشار مرة و ترك اخري عملا علي كليهما والله اعلم. [1] [10]

قال الشرنبلالي:

الاشارة في الصحيح بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي و يعضعها عند الاثبات. [2] [11]

قال محمد سديدالدين الكاشغري الحنفي: و يشير بسبابة اذا انتهي الي الشهادتين و قال في الواقعات لا يشير فان اشار يعقد الخنصر و البنصر و يحلق الوسطي بالابهام. [3] [12]

و قال في منية المصلي قبل ذلك ايضا و يضع يديه علي فخذيه و يفرج اصابعه لا كل التفريج

قال شارحها ابراهيم الحلبي هذا عندنا و عند الشافعي يبسط اصابع اليسري و يقبض اصابع اليمني الا المسبحة لما روي مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالي عنهما كان رسول الله صلي الله تعالي عليه و سلم اذا قعد في التشهد وضع يده اليسري علي ركبته اليسري و وضع يده اليمني علي ركبته اليمني و عقد ثلاثة و خمسين و اشار بالسبابة و لنا ما روي الترمذي من حديث وائل قلت لا نظرن الي صلاة رسول الله صلي الله تعالي عليه و سلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسري و وضع يده اليسري علي فخذه اليسري و نصب رجله اليمني من غير ذكر زيادة. والمراد من العقد المذكور في رواية مسلم العقد عند الاشارة لا في جميع التشهد الا يري ما في الرواية الاخري لمسلم وضع كفه اليمني علي فخذه اليمني و قبض اصابعه كلها و اشار باصبعه التي تلي الابهام و لا شك ان وضع الكف لا يتحقق حقيقة مع قبض الاصابع فالمراد وضع الكف ثم قبض الاصابع بعد ذلك عند الاشارة و هو المروي عن محمد في كيفية الاشارة قال يقبض خنصره والتي تليها و يحلق الوسطي و الابهام و يقيم المسبحة و كذا عن ابي يوسف في الامالي و هذا فرع تصحيح الاشارة و عن كثير من المشايخ لا يشير اصلا و صححه في الخلاصة و هو خلاف الدراية و الرواية اما الدراية فما تقدم في الحديث الصحيح و لا محل لها الا الاشارة و اما الرواية فعن محمد ان ما ذكره في كيفية الاشارة هو قوله و قول ابي حنيفه ذكره في النهاية و غيرها. قال نجم الدين الزاهدي لما اتفقت الروايات عن اصحابنا جميعًا في كونها سنة و كذا عن الكوفيين والمدنيين و كثرت الاثار و الاخبار كان العمل بها اولي. [4] [13]

و بهامشه، هل يشير بالمسبحة عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح في الخلاصة و البزازي انه لا يشير و صحح في شرح الهدايه انه يشير و كذا في الملتقط و غيره و صفتها ان يحلق من يده اليمني عند الشهادة الابهام و الوسطي و يقبض البنصر و الخنصر و يشير بالمسبحة او يعقد ثلثة و خمسين بان يقبض

(1) - تحريرات المسائل علي حسب النوازل المعروف بفتاوي واحدي ص 153.

(2) - نور الايضاح ص 75.

(3) - منية المصلي ص 262.

(4) - غنية المستملي في شرح منية المصلي ص 289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت