الصفحة 24 من 5021

جزء من محل الغسل أو لتقديمه عليه في القرآن، أو في تعليم جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. واختلف في الفرض لغة ففي الصحاح: الفرض الحز في الشئ، والفرض جنس من التمر، والفرض ما أوجبه الله، سمي بذلك لان له معالم وحدودا اه‍. وفي التلويح: المشهور أنه حقيقة في القطع والايجاب. وذهب الاصوليون إلى أنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره لان اللفظ إذا دار بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى. يقال فرض القاضي النفقة إذا قدرها اه‍. وأما في الاصطلاح ففي التحرير: الفرض ما قطع بلزومه من فرض قطع اه‍. وهو بمعنى قولهم ما لزم فعله بدليل قطعي. وعرفه في الكافي بما يفوت الجواز بفوته وهو يشمل كل فرض بخلاف الاول إذ يخرج عنه المقدار في مسح الرأس فإنه فرض مع أنه ثبت بظني لكنه تعريف بالحكم موجب للدور. وفي العناية: إن المفروض في مسح الرأس قطعي لان خبر الواحد إذا لحق بيانا للمجمل كان الحكم بعده مضافا إلى المجمل دون البيان والمجمل من الكتاب والكتاب دليل قطعي اه‍. وهو ينبني على أن الآية مجملة وسيأتي تضعيفه. والظاهر من كلامهم في الاصول والفروع أن المفروض على نوعين: قطعي وظني. هو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفوته فالمقدر في مسح الرأس من قبيل الثاني، وعند الاطلاق ينصرف إلى الاول لكماله. والفارق بين الظني القوي المثبت للفرض وبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت