القاعدة الرابعة
إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رُجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعض
يقارن بين أقوال الصحابة الواردة في المسألة بالنظر إلى الكتاب والسُّنة والقرائن التي ترجّح أحد القولين على الآخر.
مثال: اختلف الصحابة في مشروعية غسل اليدين ثلاثًا بعد نوم الليل:
-من الصحابة من أنكر هذا الفعل ومنهم عائشة رضي الله عنها.
-من الصحابة من أخذ هذا الفعل ومنهم أبو هريرة وأكثر صحابة النبي ?.
فعندما رجعنا إلى أصل هذه المسألة والترجيح بالكتاب والسُّنة فيكون القول الصحيح قول من أقر هذا الفعل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ?: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدهُ» متفق عليه.
القاعدة الخامسة
إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يُعرف لأبي بكر الصديق قولًا انفرد به وخالف فيه الصحابة» .
القاعدة السادسة
إذا اختلف الصحابة في مسألة وليس فيها دليل ولا قول لأحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ بقول الأكثر منهم
وفي هذه القاعدة بعض الفروع:
-اختلف الصحابة في الوضوء من لحم الإبل.
أكثر الصحابة على القول بالوضوء.
-اختلف الصحابة في تتبع آثار النبي ?.
أكثر الصحابة على المنع.
القاعدة السابعة
إذا قال الصحابي قولًا لا مجال للرأي فيه فقوله مقدم على قول من خالفه من الصحابة
السبب في ذلك أن قول الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه فهو كحكم المرفوع حكمًا إلى النبي ?.
القاعدة الثامنة