التعليم لا سيما إن كانوا مسلمين جُددًا واستدلالهم بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يُعرف له مخالف وهو من الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين.
-الفرع الثالث: اختلف العلماء في أن الحائض إذا طَهُرت بعد العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر اتفقوا على وجوب صلاة العصر عليها إن كان مقدار الوقت المتبقي لركعة واختلفوا في صلاة الظهر وكذلك لو طَهُرت في وقت العشاء هل يجب عليها صلاة المغرب؟.
فمذهب عبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة على أنهما يوجبان أداء صلاة الظهر والعصر إذا طَهُرت بعد العصر ويوجبان أداء صلاة المغرب والعشاء إذا طَهُرت بعد العشاء.
وحكى جمع من أهل العلم إجماع أصحاب النبي ? على هذا الحكم وقد سألتُ الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله وذكر أنه لا خلاف فيه عند الصحابة ولا عند التابعين.
إذًا فقول الصحابي لا يُحتج به إذا خالف قول صحابي آخر وإذا خالف قول النبي ? وأهل السُّنة يحترمون أقوال الصحابة لأنهم أعلم الناس بالتأويل وأعمق الأمة علمًا وأزكاهم نظرًا وإيمانًا وأقلهم تكلفًا وأعلمهم بمقاصد الشرع بالحلال والحرام ولا يكون أحدٌ مثلهم.