2 -أن المقيد لا يجوز إطلاقه إلا بدليل.
3 -أن العام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل.
4 -أن الخاص لا يجوز تعميمه إلا بدليل.
فالمطلقات من كتاب الله وسنة رسوله ? لا يجوز إطلاقها بمجرد المذاهب والآراء وأقوال الرجال وفتاوى العلماء بل يكون بدليل.
-مثال: اشتراط أن يكون الخف غير مخرق:
أين الدليل على أن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه بل استدلوا بالرأي بأن الخرق تظهر منه الرجل ولا يجتمع البدل والمبدل منه في مكان واحد وهذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه وأحاديث المسح على الخفين متواترة نحو سبعين حديثًا ليس فيها عدم جواز المسح على الجوارب المخرقة.
والقول الصحيح والرأي الراجح المليح: أنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن المشي فيه حتى وإن خرجت أصابعه الخمسة كلها واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
-مثال: وجوب الجمعة بعدد الأربعين:
إن الأدلة دلت على أن صلاة الجمعة فرض على المكلفين المقيمين في البلد ولكن اشتراط الاربعين من أين أتى هذا التقيد بل كل حديث يثبت اشتراط الأربعين فهو ضعيف لا تقوم به الحجة.
والقول الصحيح والرأي الراجح المليح: أن الجمعة تقام على من يطلق عليهم الجماعة في الشرع وهما اثنان وهو قول جمع من أهل العلم منهم الشوكاني وأما شيخ الإسلام ابن تيمية تطلق الجماعة في الشرع على الثلاثة.
«أقل الجمع باعتبار اللغة: ثلاثة» «أقل الجمع باعتبار الشرع: اثنان»
-قواعد الأصول الخمسة المهمة هي:
1 -الأمر يقتضي الوجوب والفورية إلا بقرينة تفيد الاستحباب.
2 -النهي يقتضي التحريم والفساد إلا بقرينة يفيد الكراهة.
3 -العام يجب إبقاؤه على عمومه ولا يخص إلا بدليل.
4 -المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.
5 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
وغالب خلاف أهل العلم يدور على هذه القواعد الخمس.