وقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 21/يناير/1988 ، أوصى فيه بضرورة أن تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التدابير التالية اللازمة بصورة عاجلة:
توزيع قواعد القانون الإنساني الدولي على أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية ، وتدريبهم عليها .
إصدار الأوامر لقوات لدفاع الإسرائيلية لتقديم المساعدة في جميع الظروف للإجلاء السريع للمصابين بجراح ، لتمكينهم من الحصول على العناية الطبية ، وضمان عدم تعطل الأداء الفعال للمستشفيات وموظفيها بسبب الأنشطة العسكرية.
إصدار الأوامر لقوات الدفاع الإسرائيلية بعدم اعتراض سبيل توريد المواد الغذائية الأساسية واللوازم الطبية للسكان المدنيين . (1)
يجدر التنويه هنا أنه حين تطالب القرارات الدولية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فإن هذا يعني ما يلي:
تأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 باعتبارها أراض محتلة تخضع لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 .
اعتبار النزاع المسلح القائم بين الشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل كقوة احتلال ، نزاعا دوليا مسلحا تطبق بشأنه اتفاقية جنيف . (2)
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
(2) الحسن،نافع،الأسانيد القانونية لمساءلة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض،مجلة القانون والقضاء ،ديوان الفتوى ،غزة ،يونيو 2002،ص40.