وبالنظر لكون الأراضي الفلسطينية تندرج حكما وقانونا ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة ، تصبح اتفاقية جنيف الرابعة المرجعية القانونية التي تنظم تواجد قوات الاحتلال ، فضلا عن حقوق السكان وحرياتهم ، التي حاولت حمايتها وضمان احترامها بإقرارها لمجموعة من المبادئ الأساسية التي ألزمت قوات الاحتلال بوجوب احترامها ومراعاتها ، كالحق في الحياة والملكية والعمل ، والحق في التقاضي ، وضرورة مراعاة المحتل الإسرائيلي لما أقرته الاتفاقية من تلك الضمانات .
ومنذ العام 1967 أقر المجتمع الدولي أن إسرائيل هي قوة احتلال حربي ، وأن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق قانونا على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهناك العشرات من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت على أن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة ، ومن أهم هذه القرارات:
قرار رقم 2443 ، المؤرخ في 19/ديسمبر/1968 .
قرار رقم 592 ، المؤرخ في 8/ديسمبر/1986 .
قرار رقم 605 ، المؤرخ في 22/ديسمبر/1987 ، حيث كان هذا القرار ردا على التدابير القاسية التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضد الانتفاضة ، والإعراب عن القلق العميق منذ الأيام الأولى للانتفاضة ، ووجه مجلس الأمن اهتماما خاصا لمسألة كفاية سلامة وحماية الفلسطينيين في الأرض المحتلة ، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب . (1)
قرار رقم 641 المؤرخ في 30/أغسطس/1989 .
قرار رقم 694 ، المؤرخ في 24/مايو/1991
قرار رقم 799 ، المؤرخ في 18/ديسمبر/1992 . (2)
(2) نصولي،منى،قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع العربي الإسرائيلي،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،ط1،1995،ص99.