بالتأويلات الضعيفة ثم ان هذا الرجل انما ترك الخاتم على سبيل الاباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم. )) .
تحفة الأحوذي: جاءت الأخبار المتواترة في تحريم الذهب والحرير على الرجال فلا يحرم عليهم استعمال الفضة إلا بدليل ولم يثبت فيه دليل. الشوكاني: تحريم حلية الذهب وإباحة استعمال الفضة للرجال بقوله صلى الله عليه و سلم: عليكم بالفضة فالعبوا بها
جامع الاصول لابن الاثير
(( «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَأى خاتما من ذهب في يد رَجُلٍ، فنزعه وطرحه، وقال: يَعْمِدُ أَحدكم إِلى جَمْرةٍ من نار فيطرحها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: خُذْ خاتمكَ انْتفِع به، قال: لا والله، لا آخذُهُ أَبدا وقد طرحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أَخرجه مسلم. ) ).
شعب الإيمان - البيهقي
{أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل: بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه و سلم خذ خاتمك انتفع به فقال: والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه و سلم} .
طهارة جلود الميتة بالدباغ
ففيها قولان مشهوران للعلماء في الجملة:
أحدهما: أنها تطهر بالدباغ، وهو قول أكثر العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدي الروايتين.
والثاني: لا تطهر، وهو المشهور في مذهب مالك.
صحيح ابن خزيمة: {عن ابن عباس قال: أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة قال: دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه} .
المستدرك للحاكم: (( سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ذكاة كل مسك دباغة فقلت له: إنا نسافر مع هذه الأعاجم و معهم قدور يطبخون فيها الميتة و لحم الخنازير فقال: ما كان من فخار فاغلوا فيها الماء ثم غسلوها و ما كان من النحاس فاغسلوه فالماء طهور لكل شيء ) ).