الصفحة 29 من 48

الإسلامي، والندوات والمؤتمرات التي انعقدت لبيان حكمه الشرعي [1] .

المذهب الثاني:

يرى من ذهب إليه حرمة إجراء التلقيح الصناعي الخارجي، وإن كان بين زوجين، وممن ذهب إلى هذا بعض أعضاء ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، التي انعقدت بالكويت في 24/ 5 /1983م [2] .

أدلة المذهبين:

استدل أصحاب المذهب الأول على جواز التلقيح الصناعي الخارجي، بضوابطه السابقة بما يلي:

أولًا: السنة النبوية المطهرة: أحاديث منها:

1 -روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يدع أحدكم طلب الولد فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه) [3] .

وجه الدلالة منه:

أفاد الحديث أن طلب الولد، واتخاذ الوسائل المساعدة على إنجابه، مطلوب شرعًا.

2 -روي عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟، فقال: (نعم يا عباد الله تداووا فإن الله

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1/ 350، قضايا طبية معاصرة ج1 ص60 - 66، 134 - 135، 137 - 141، الانعكاسات الأخلاقية للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة 296 - 298.

(2) الإنجاب في ضوء الإسلام 350، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1/ 309، 371، 386، العدد الثاني مجلة البعث الإسلامي ص91. كما ذهب إليه كل من الأساتذة: رجب التميمي، ومحمد شقرة، وأحمد الخليلي، وعبد الحميد طهماز، وعبد اللطيف فرفور.

(3) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن (مجمع الزوائد ج4 ص258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت