الصفحة 28 من 48

برحمها في حمل اللقيحة حتى وقت الولادة، وأكتفي بذكر بعض هذه الصور فيما يلي:

1 -أن تؤخذ بييضة المرأة وتخصب بنطفة زوجها خارجيًا، حال حياة الزوجين، وقيام الزوجية الصحيحة بينهما، ثم تنقل البييضة المخصبة بعد شروعها في الانقسام، إلى رحم صاحبة البييضة حال حياة زوجها.

2 -أن تؤخذ بييضة المرأة وتخصب بنطفة زوجها، ثم تنقل بعد شروعها في الانقسام إلى رحم امرأة أخرى غير صاحبة البييضة، قد تكون زوجة أخرى لصاحب النطفة الذكرية، أو أجنبية عنه.

3 -أن تؤخذ البييضة من امرأة، وتخصب بنطفة غير زوجها، ثم تنقل بعد شروعها في الانقسام إلى رحمها، أو رحم امرأة أخرى.

وقد اختلف الفقهاء في حكم إجراء التلقيح الصناعي الخارجي على مذهبين:

المذهب الأول:

يرى أصحابه جواز إجراء التلقيح الصناعي الخارجي، إذا التزمت فيه الضوابط الشرعية، وهي أن يكون لعلاج انعدام الخصوبة، بين الزوجين حال قيام الزوجية الصحيحة بينهما، وأن تدعو إليه الضرورة، وهي أن لا يمكن علاج عدم الإنجاب بوسيلة أخرى، لا يترتب عليها محرم، إذا تم التأكد من خصوبة الزوج، وأن يكون الإخصاب الخارجي برضا الزوجين، وأن يحتاط عند إجرائه، بحيث لا تختلط النطف أو البييضات الخاصة بالزوجين بغيرهما، وأن لا تكشف العورة إلا عند الضرورة إلى ذلك، وان تعاد البييضة بعد التخصيب إلى رحم الزوجة صاحبة البييضة، وأن تؤخذ النطفة الذكرية بطريق مشروع، وأن يؤمن اختلاط الأنساب عند إجراء هذا الإخصاب. وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء، وهو الذي أقرته المجامع الفقهية في العالم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت