الصفحة 15 من 64

الشريعة، فأسرف في استعمال القياس والرأي، وبين من ادّعى أن النصوص تستوعب جميع الحوادث. [1]

وقرر المؤلف هذه المسألة في أكثر من موضع [2] ، وبين أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام العباد.

4 -قوله:-"إن الشافعي من أعظم الناس ذمًا لأهل الكلام ولأهل التغيير. [3] "

والصواب: التغبير [4] ، كما بيّنه المؤلف في غير موطن. [5]

5 -ساق المؤلف مقالة الفضيل بن عياض [6] :-"أنا أؤمن بربّ يفعل ما يشاء [7] "، وبيّن - في كتاب آخر- مراد الفضيل: فقال:-

(1) . انظر: مجموع الفتاوى 19/ 280

(2) . انظر: منهاج السنة النبوية 6/ 140، 411، 412، وقاعدة في شمول النصوص للأحكام (جامع المسائل) 2/ 272 - 278

(3) . الاستقامة 1/ 15

(4) . التغبير هو الضرب بالقضيب، وهو آلة من الآلات المقترنة بتلحين الغناء.

انظر: الاستقامة 1/ 238، ومجموع الفتاوى 11/ 532

(5) . انظر/ الاستقامة 1/ 238، ومجموع الفتاوى 11/ 569

(6) . أبو علي الفضيل بن عياض التميمي الخراساني، رحل في طلب العلم، واشتهر بالورع، وله مواعظ، وقدم في التقوى راسخ، جاور بيت الله الحرام، وتوفي سنة 186 هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 421، وحلية الأولياء 8/ 84.

(7) . الاستقامة 1/ 77

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت