فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 16

المصدر: مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بجدة 7-12ذو القعدة 1412هـ الموافق 9-14مايو 1992م قرار رقم 66/3/7 .

تطبيقات على الاستصناع ( المقاولات ) من بنك البلاد

تمويل الاستصناع والاستصناع الموازي

لم يعد مقبولًا أن تقدم البنوك الإسلامية التمويل للحكومات لإقامة المشروعات بصيغ تمويليه تتعارض مع نظامها الأساسي، كما أنه ليس من المقبول أن يقدم البنك الإسلامي التمويل لمشروعات القطاع الخاص في شكل قروض مُعْفاة من الفوائد؛ لذلك كان الاستصناع هو الشكل الشرعي والاقتصادي الأنسب لتمويل مشروعات البنية الأساسية وبناء الطائرات والسفن ومحطات الطاقة والمباني والمعدات والتي تتطلب تصنيعًا حسب الطلب والحاجة، وبناءً عليه تظهر أهميه التمويل بموجب عقود الاستصناع. ويتميز الاستصناع بأنه عقد يتيح بيع ما لا يوجد عند التعاقد، مع إمكانية الدفع العاجل أو الآجل.

الخطوات المتبعة في بيع الاستصناع:

1.تبدأ العملية بإفصاح العميل عن رغبته للبنك في شراء شيء يحتاج أن

2.يُصنع أو يُبنى أو يُركَّب، بمواصفات معينة، وثمن محدد.

يبرم البنك مع العميل عقد استصناع يلتزم بموجبه بصناعة المطلوب وتسليمه للعميل خلال مدة زمنية محددة، مقابل ثمن محدد يسدد حالًا أو على أقساط متعددة أو بدفعة واحدة مؤجلة.

يقوم البنك بعد ذلك بتوقيع عقد استصناع موازٍ (مع طرفٍ ثالثٍ) لصناعة ما طلبه العميل

الغرض من التمويل بموجب عقود الاستصناع والاستصناع الموازي:

بناءً على التغيرات الكبيرة في حجم وقيمة المشروعات التي تتطلبها احتياجات التنمية سواء التي تقوم بها الحكومات أو تلك التي يتم إسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها، وفي ظل ندرة السيولة و عدم كفاية مصادر التمويل لتنفيذ هذه المشاريع بالإضافة إلى قلة الخبرات اللازمة لتنفيذها، فقد ظهرت حاجة ماسة إلي صيغة تمويل جديدة تتوافق مع المفاهيم الشرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت