4-أن ما يجري التعامل فيه بين الناس في تغير وتطور مستمر، وأنه لا يمكن الوقوف عليه عند زمن أو مكان معين، ومن ثَم فإن حاجات الناس المتطورة والمتغيرة تستدعي ألا تنحصر العقود فيما جرى فيه التعامل في الماضي؛ لأن الناس اليوم غدوا في أشد الحاجة إلى التوسع في مجالات جديدة، كصناعة الزوارق والسفن والبنادق وغيرها.
5-إن عقد المقاولة يجب أن يكون لازمًا إذا جاء المعقود عليه موافقًا لوصفه؛ لأن في عدم لزومه تعطيلًا لعجلة الإنتاج، بالإضافة إلى أن هذه العقود اليوم دخلت مجالات ذات أهمية كبيرة، وتكاليف باهضة، والتخيير فيها يؤدي إلى ضرر كبير.
التوصيات:
1-عدم التهاون في الضوابط والأحكام التي قررها العلماء لصحة عقود المقاولة.
2-ضرورة أن تلتزم عمليًا المصارف والبنوك عند استثمار أموالها عن طريق عقود المقاولة بالأحكام الشرعية لهذه العقود، مع ضرورة متابعة ذلك عن طريق هيئات الرقابة الشرعية في تلك المصارف.
قرار المجمع الفقهي رقم 66/3/7 بشأن عقد الاستصناع
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة المقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية فالعقود والتصرفات ونظرًا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي .
قرر
1-إن عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
2-يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة .
ب- أن يحدد فيه الأجل .
3-يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجل محددة .
4-يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .